* كتاب الطلاق * باب طلاق السنة
حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) في الرجل يخلو بإمرأته ثم يطلقها ، قال لها المهر إذا اجاف الباب و أسبل الستر . كتاب الطلاق باب طلاق السنة : سألت زيدا بن علي ( ع م ) عن طلاق السنة قال : هو طلاقان طلاق تحل له و ان لم تنكح زوجا غيره و طلاق لا تحل له حتى تنكج زوجا غيره اما التي تحل له فهو ان يطلقها واحدة و هي طاهرة من الجماع و الحيض ثم يمهلها حتى تحيض ثلاثا فإذا حاضت ثلاثا فقد حل أجلها و هو أحق برجعتها ما لم تحض حيضة فإذا اغتسلت كان خاطبا من الخطاب فان عاد فتزوجها كانت معه على تطليقتين مستقبلتين ، و اما الطلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فهو ان يطلقها في كل طهر تطليقة و هو أحق= انهم إذا كانوا يرون المهر واحدا البكر و الثيب و الحسناء والشوها فلا اعتبار بحالها في نفسها بل بهم ، و ان كانت مهور أهلها تختلف بحسب أحوال المرأة اعتبر ذلك فيها ، و الوجه في ذلك انها لا تكون مثل نسائها الا إذا كانت كهم في الصفات التي توجب الاستواء في المهر اه ج .