* كتاب الطلاق * باب طلاق السنة - مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام - نسخه متنی

زید بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كتاب الطلاق * باب طلاق السنة

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) في الرجل يخلو بإمرأته ثم يطلقها ، قال لها المهر إذا اجاف الباب و أسبل الستر . كتاب الطلاق باب طلاق السنة : سألت زيدا بن علي ( ع م ) عن طلاق السنة قال : هو طلاقان طلاق تحل له و ان لم تنكح زوجا غيره و طلاق لا تحل له حتى تنكج زوجا غيره اما التي تحل له فهو ان يطلقها واحدة و هي طاهرة من الجماع و الحيض ثم يمهلها حتى تحيض ثلاثا فإذا حاضت ثلاثا فقد حل أجلها و هو أحق برجعتها ما لم تحض حيضة فإذا اغتسلت كان خاطبا من الخطاب فان عاد فتزوجها كانت معه على تطليقتين مستقبلتين ، و اما الطلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فهو ان يطلقها في كل طهر تطليقة و هو أحق

= انهم إذا كانوا يرون المهر واحدا البكر و الثيب و الحسناء والشوها فلا اعتبار بحالها في نفسها بل بهم ، و ان كانت مهور أهلها تختلف بحسب أحوال المرأة اعتبر ذلك فيها ، و الوجه في ذلك انها لا تكون مثل نسائها الا إذا كانت كهم في الصفات التي توجب الاستواء في المهر اه ج .

/ 456