بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
برجعتها ما لم تقع التطليقة الثالثة فإذا طلقها التطليقة الثالثة لم تحل حتى تنكح زوجا غيره و يبقى عليها من عدتها حيضة ( 1 ) . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : طلاق الامة تطليقتان حرا كان زوجها أو عبدا وعدتها حيضتان حرا كان زوجها ام عبدا . 1 - يريد ( ع م ) انها إذا وقعت عليها التطليقة الثالثة فقد حرمت على زوجها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، يدل على ذلك ما قاله في الجامع الكافي و لفظه : قال الحسن و محمد ( ع م ) إذا أراد الرجل ان يطلق إمرأته ثلاثا للسنة و قد دخل بها فليطلقها عند كل طهر تطليقة و هي طاهر من جماع فإذا وقعت عليها التطليقة الثالثة فقد حرمت عليه و لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و لا تحل للازواج حتى تحيض حيضة اخرى ثم تطهر ، قالا و ان كانت صغيرة أو ايسة و قد دخل بها ، قال محمد و كانت حاملا ، فليطلقها عندي بين كل شهر تطليقة ، فإذا وقعت الثالثة فقد حرمت عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و لا تحل للازواج حتى يمضي شهر منذ وقعت التطليقة الثالثة و ان كانت حاملا فحتى تضع حملها اه . بلفظه . الرجعة بعد الطلاق و رجعة الكتاب بالفتح و الكسر ، و بعضهم يقتصر على الفتح في رجعة الطلاق و هو افصح ، قال ابن فارس : و الرجعة مراجعة الرجل أهله ، و قد تكسر ، و قد ملك الرجعة على زوجته و طلاق رجع بالوجهين ايضا و فلان يؤمن بالرجعة اي بالعود إلى الدنيا اه . مصباح .