باب العدة
قال أبو خالد رحمه الله تعالى و قال زيد بن علي ( ع م ) و تطلق الصغيرة التي لم تبلغ عند كل شهر وعدتها ثلاثة أشهر و تطليق المؤيسة للسنة عند كل شهر وعدتها ثلاثة أشهر . و سألته عليه السلام عن الاياس ، قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة فقد أيست . و سألته عليه السلام عن الحامل كيف تطلق للسنة ، قال عند كل شهر و أجلها ان تضع ( 1 ) حملها . باب العدة : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : الرجل أحق برجعة إمرأته ما لم تغتسل من آخر حيضة .1 - قال الامام المهدي ( ع م ) في المنهاج الجلي ما لفظه : و الوجه في ذلك الآية ، قال الله تعالى : و أولات الاحمال أجلهن ان يضعن حملهن و روينا عن أمير المؤمنين ( ع م ) انه قال في رجل طلق إمرأته و هي حامل فتلد من تطليقتها تلك قال قد حل أجلها . و روينا ان ام كلثوم ابنة عقبة كانت تحت الزبير بن العوام فخرج إلى الصلاة و قد ضربها الطلق فقالت : طيب نفسي بطلقة فطلقها تطليقة فرجع و قد وضعت ، فأتى النبي صلى الله عليه و آله فسأله عن ذلك فقال صلى الله عليه و آله : قد بلغ الكتاب أجله أخطبها إلى نفسها ، فقال الزبير : خدعتني خدعها الله ( مسألة ) " و لا تحل من أجلها حتى تضع حملها جميعه فان كان معها ولدان فوضعت أحدهما فانها بعد في العدة ، و الوجه في ذلك ما رويناه عن أمير المؤمنين ( ع م ) انه قال : و ان كان في بطنها ولدان فولدت أحدهما فهو أحق برجعتها ما لم تلد الثاني اه .