باب العدة - مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام - نسخه متنی

زید بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب العدة

قال أبو خالد رحمه الله تعالى و قال زيد بن علي ( ع م ) و تطلق الصغيرة التي لم تبلغ عند كل شهر وعدتها ثلاثة أشهر و تطليق المؤيسة للسنة عند كل شهر وعدتها ثلاثة أشهر . و سألته عليه السلام عن الاياس ، قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة فقد أيست . و سألته عليه السلام عن الحامل كيف تطلق للسنة ، قال عند كل شهر و أجلها ان تضع ( 1 ) حملها . باب العدة : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : الرجل أحق برجعة إمرأته ما لم تغتسل من آخر حيضة .

1 - قال الامام المهدي ( ع م ) في المنهاج الجلي ما لفظه : و الوجه في ذلك الآية ، قال الله تعالى : و أولات الاحمال أجلهن ان يضعن حملهن و روينا عن أمير المؤمنين ( ع م ) انه قال في رجل طلق إمرأته و هي حامل فتلد من تطليقتها تلك قال قد حل أجلها . و روينا ان ام كلثوم ابنة عقبة كانت تحت الزبير بن العوام فخرج إلى الصلاة و قد ضربها الطلق فقالت : طيب نفسي بطلقة فطلقها تطليقة فرجع و قد وضعت ، فأتى النبي صلى الله عليه و آله فسأله عن ذلك فقال صلى الله عليه و آله : قد بلغ الكتاب أجله أخطبها إلى نفسها ، فقال الزبير : خدعتني خدعها الله ( مسألة ) " و لا تحل من أجلها حتى تضع حملها جميعه فان كان معها ولدان فوضعت أحدهما فانها بعد في العدة ، و الوجه في ذلك ما رويناه عن أمير المؤمنين ( ع م ) انه قال : و ان كان في بطنها ولدان فولدت أحدهما فهو أحق برجعتها ما لم تلد الثاني اه .





/ 456