بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فأهوى بها إلى الارض فمسحه و لم يحدث وضوءا و مضى إلى الصلاة قال و سألت زيدا عليه السلام عن الذي لا يرقأ رعافه قال يتوضأ لكل صلاة و يصلي و ان سأل و يكون ذلك في آخر الوقت ( 1 ) و سألت زيدا بن علي عليه السلام عن الرجل ينام في الصلاة و هو راكع أو ساجد أو جالس فقال لا ينقض الوضوء باب مقدار ما يتوضأ به للصلاة و ما يكفي الغسل : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليه السلام قال كنا نؤمر في الغسل للجنابة للرجل بصاع و للمرأة بصاع ( 2 ) و نصف قال زيد 1 - و التأخير إلى آخر الوقت على جهة الاستحباب عنده ( ع م ) أو هي طهارة أصلية ليست بدليلة اه . منهاج . قلت : و وجه الاستحباب انه يرجو ان ينقطع عنه الرعاف في آخر الوقت فيصلي صلاة كاملة اه . قال في المنهاج : سئل ( ع م ) عن الذي لا يرقأ رعافه فقال : يتوضأ لكل صلاة . و الوجه في ان الدم إذا كان سائلا نجس ما رويناه عن علي ( ع م ) قال : قلت يا رسول الله الوضوء كتبه الله علينا من الحدث فقط فقال لا ، بل من سبع من حدث و بول و دم سائل وقئ ذارع و دفعة تملا الفم و نوم مضطجع و قهقهة في الصلاة . 2 - فائدة الصاع الذي تخرج به الفطرة الصاع الذي يغتسل به و مدها غير المد الذي يتوضأ به ، فصا ع الفطرة خمسة أرطال و ثلث ، و صاع الوضوء ثمانية أرطال و مد الوضوء رطلان . ذكره الشيخ أبو حامد في =