بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : أجل الحائل المتوفى عنها زوجها و هي حرة أربعة أشهر و عشر و ان كانت حبلى فأجلها أخر الاجلين ، و أجل الامة إذا توفي عنها زوجها نصف أجل الحرة شهران و خمسة أيام . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) عن رجل طلق إمرأته و هي حامل فتلد من تطليقتها تلك قال : قد حل أجلها و ان كان في بطنها ولدان فولدت أحدهما فهو أحق برجعتها ما لم تلد الثاني . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) المطلقة واحدة و ثنتين و ثلاثا لا تخرج من بيتها ليلا و لا نهارا حتى يحل أجلها و المتوفي عنها زوجا تخرج بالنهار و لا تبيت في بيتها ليلا و لا تقرب كل واحدة منهما زينة و لا طيبا الا ان يكون طلقها تطليقة أو تطليقتين فلا بأس ان تطيب و تزين . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) ان رجلا أتاه فقال : يا أمير المؤمنين كان لي زوجة فطال صحبتها و لم تلد فطلقتها و لم تكن تحيض فاعتدت بالشهور و كانت ترى انها من القواعد فتزوجت زوجا فمكثت عنده ثلاثين شهرا فحاضت فأرسل إليها و إلى زوجها فسألهما عن ذلك فأخبرته انها اعتدت بالشهور من حيض ، فقال للآخر لا شيء بينك و بينها و لها المهر بدخولك بها " و قال للاول هي إمرأتك و لا تقربها حتى تنقضي عدتها من هذا الاخير ، قالت فبم أعتد