بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید و البرية و البتلة و البتة و البائن و الحرام نوقفه فنقول ما نويت فان قال نويت واحدة كانت واحدة بائنا و هي أملك بنفسها ، و ان قال نويت ثلاثا كانت حراما حتى تنكح زوجا غيره و لا تحل للاول حتى تدخل ( 1 ) بالثاني و يذوق من عسيلتها و تذوق من عسيلته . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) في الرجل يقول لامرأته اعتدى ، قال ان كان لم يدخل بها بانت لانها لا عدة عليها و ان كان قد دخل بها فهي واحدة يملك بها الرجعة . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : ثلاث لا لعب فيهن النكاح و الطلاق و العتاق . ( هامش ) = و بتت يمينه و في الحلف تبت بالكسر لا بتوتا صدقت و برت فهي بتة و باتة و حلف يمينا بتة و بانة اي برة و بت شهادته و أبتها بالالف جزم بها ، و منه ايضا و بتله بتلا من باب قتل قطعه و أباته و طلقها طلقة بتة بتلة و تبتل إلى العبادة تفرغ لها و انقطع اه . ( 1 ) قال في امالي الامام احمد بن عيسى ( ع م ) ما لفظه : حدثنا محمد قال حدثني احمد بن عيسى عن حسين عن ابي خالد عن زيد بن علي ( ع م ) انه كان يقول في الحرام نوقفه فنقول ما نويت ، فان قال نويت واحدة كانت واحدة بائنة و هي أملك بنفسها و ليس له عليها رجعة و هو رجل من الخطاب و لا يخطبها في العدة احد غيره لانها تعتد من مائه ، و ان قال نويت ثلاثا كانت حراما حتى تنكح زوجا غيره ، و ان قال لم أنو شيئا كانت واحدة يملك عليها الرجعة .