بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الغلام اثنتي عشرة سنة جرى عليه و له فيما بينه و بين الله تعالى ، فإذا طلعت العانة وجبت عليه الحدود . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) في الرجل يطلق إمرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوج بها زوج غيره و يدخل بها ثم تعود إلى الاول ، قال تكون معه على ما بقي من الطلاق لا يهدم النكاح الثاني الواحدة و الثنتين و يهدم الثلاث . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله لا طلاق و لا عتاق الا ما ملكت عقدته . سألت زيدا ابن علي ( ع م ) عن رجل قال : يوم أتزوج فلانة فهي طالق ، قال اكرهه و ليست بحرام . و سألته عليه السلام عن طلاق المكره قال : حدثني ابي عن ابيه عن علي ( ع م ) انه قال : ثلاث خطأهن و عمد هن ( 1 ) و هزلهن وجدهن سواء الطلاق و العتاق و النكاح . و سألته عليه السلام عن الطلاق بالفارسية و القبطية قال : الطلاق بكل لسان . و سألته عن الرجل يطلق في نفسه و لا يتكلم بلسانه قال : لا تطلق و سألته 1 - ان قيل و ما في هذا الخبر من دلالة على وقوع طلاق المكره و هو يصدق عليه ان تعمد إيقاع لفظ الطلاق و ان كان مكرها عليه لا نية له فالمخالف يقول ان صريح الطلاق لا يفتقر إلى نية فيصح طلاق المكره لانه قصد اللفظ .