باب الخلع - مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام - نسخه متنی

زید بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الخلع

عليه السلام عن الرجل ان قال لامرأته أنت طالق ان شاء الله ، أو قال لعبده أنت حر ان شاء الله ، قال لا تطلق ( 1 ) إمرأته و لا يعتق عبده ، قال و سألته عليه السلام عن الرجل قال لامرأته أنت طالق و طالق و طالق ( 2 ) قال ان كان دخل بها فثلاث و ان لم يدخل بها فواحدة ( 3 ) و ان قال أنت طالق ثلاثا فهي ثلاث تطليقات دخل بها ام لم يدخل . باب الخلع : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) إذا قبل الرجل من إمرأته فدية فقد بانت منه بتطليقة . ( 1 ) لان النبي صلى الله عليه و آله يقول : من قال ان شاء الله تعالى فقد استثنى . و قد تقدم في باب الايمان رواية ابي خالد عن ابي الحسين ( ع م ) انه ما حلف يمينا قط الا استثنى فيها فقال ان شاء الله تعالى كان ذلك في رضى أو غضب . و قال ( ع م ) : الاستثناء من كل شيء جائز . ( 2 ) يعني بائن لان من طلق التي لم يدخل بها مرة بانت منه اه ام . ( 3 ) و الفرق بين أنت طالق و طالق و طالق و بين قوله طالق ثلاثا ان قوله أنت طالق في التي لم يدخل بها تطليقة بائن فقوله و طالق و طالق إيقاع للطلاق على من لا يملك عقدة نكاحها لبينونتها منه بخلاف قوله أنت طالق ثلاثا فانها لم تطلق الا بمجموع اللفظ و التقييد هنا معتبر فان كانت مدخولا بها طلقت ثلاثا و ان لم تكن مدخولا بها فكذلك اه ام .





/ 456