عليه السلام عن الرجل ان قال لامرأته أنت طالق ان شاء الله ، أو قال لعبده أنت حر ان شاء الله ، قال لا تطلق ( 1 ) إمرأته و لا يعتق عبده ، قال و سألته عليه السلام عن الرجل قال لامرأته أنت طالق و طالق و طالق ( 2 ) قال ان كان دخل بها فثلاث و ان لم يدخل بها فواحدة ( 3 ) و ان قال أنت طالق ثلاثا فهي ثلاث تطليقات دخل بها ام لم يدخل . باب الخلع : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) إذا قبل الرجل من إمرأته فدية فقد بانت منه بتطليقة . ( 1 ) لان النبي صلى الله عليه و آله يقول : من قال ان شاء الله تعالى فقد استثنى . و قد تقدم في باب الايمان رواية ابي خالد عن ابي الحسين ( ع م ) انه ما حلف يمينا قط الا استثنى فيها فقال ان شاء الله تعالى كان ذلك في رضى أو غضب . و قال ( ع م ) : الاستثناء من كل شيء جائز . ( 2 ) يعني بائن لان من طلق التي لم يدخل بها مرة بانت منه اه ام . ( 3 ) و الفرق بين أنت طالق و طالق و طالق و بين قوله طالق ثلاثا ان قوله أنت طالق في التي لم يدخل بها تطليقة بائن فقوله و طالق و طالق إيقاع للطلاق على من لا يملك عقدة نكاحها لبينونتها منه بخلاف قوله أنت طالق ثلاثا فانها لم تطلق الا بمجموع اللفظ و التقييد هنا معتبر فان كانت مدخولا بها طلقت ثلاثا و ان لم تكن مدخولا بها فكذلك اه ام .