بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
باب الامة يتزوجها الرجل على انها حرة : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) ان امة ابقت إلى اليمن فتزوجها رجل فأولدها أولادا ثم ان سيدها اعترفها بالبينة العادلة ، فقال يأخذها سيدها و اولادها أحرار و على أبيهم قيمتهم على قدر اسنانهم صغار فصغار و كبار فكبار و يرجع على الذي غره ( 1 ) فيها . 1 - فان لم يغره احد رجع على الامة فإذا عتقت طالبها بذلك و لا شيء على سيدها اه ام فان كانت هي التي دلست عليه بانها حرة وجب على سيدها تسليمها إلى ابي الاولاد بجنايتها لان تدليسها جناية و الجناية تتعلق برقبتها فان سلمها سيدها بجنايتها فله قيمة أولادها و الا فما زاد على قيمتها ان اختار إمساكها . قال في الجامع الكافي مسألة عدة الرجل ، قال محمد رضي الله عنه يجب على الرجل العدة من أربعة أوجه إذا طلق إمرأته فلا يتزوج اختها حتى تنقضي عدة المطلقة و إذا كانت له اربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة المطلقة و إذا كانت له اربع نسوة فارتدت إحداهن عن الاسلام و لحقت بدار الكفر فلا يتزوج حتى تنقضي عدة المرتدة و قال أبو حنيفة و أصحابه له ان يتزوج و الرابعة إذا كان لرجل إمرأة و لها ولد من غيره فمات ولدها من غيره فعليه ان يمسك من جماعها حتى يستبري ما في بطئها لعل في بطنها ولد يرث اخاه المتوفى اه بلفظه . قال في امالي احمد بن عيسى عليه السلام بسنده إلى علي ( ع م ) قال إذا قذف إمرأته و اقام على القذف و هو منكر لولدها تلاعنا . ما لم تكن بينه فان أنكر و أقامت البينة حلف و كانت إمرأته و ان أقر انه كاذب جلد حدا و كانت إمرأته اه .