مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام - نسخه متنی

زید بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الامة يتزوجها الرجل على انها حرة : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) ان امة ابقت إلى اليمن فتزوجها رجل فأولدها أولادا ثم ان سيدها اعترفها بالبينة العادلة ، فقال يأخذها سيدها و اولادها أحرار و على أبيهم قيمتهم على قدر اسنانهم صغار فصغار و كبار فكبار و يرجع على الذي غره ( 1 ) فيها .

1 - فان لم يغره احد رجع على الامة فإذا عتقت طالبها بذلك و لا شيء على سيدها اه ام فان كانت هي التي دلست عليه بانها حرة وجب على سيدها تسليمها إلى ابي الاولاد بجنايتها لان تدليسها جناية و الجناية تتعلق برقبتها فان سلمها سيدها بجنايتها فله قيمة أولادها و الا فما زاد على قيمتها ان اختار إمساكها . قال في الجامع الكافي مسألة عدة الرجل ، قال محمد رضي الله عنه يجب على الرجل العدة من أربعة أوجه إذا طلق إمرأته فلا يتزوج اختها حتى تنقضي عدة المطلقة و إذا كانت له اربع نسوة فطلق إحداهن فلا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة المطلقة و إذا كانت له اربع نسوة فارتدت إحداهن عن الاسلام و لحقت بدار الكفر فلا يتزوج حتى تنقضي عدة المرتدة و قال أبو حنيفة و أصحابه له ان يتزوج و الرابعة إذا كان لرجل إمرأة و لها ولد من غيره فمات ولدها من غيره فعليه ان يمسك من جماعها حتى يستبري ما في بطئها لعل في بطنها ولد يرث اخاه المتوفى اه بلفظه . قال في امالي احمد بن عيسى عليه السلام بسنده إلى علي ( ع م ) قال إذا قذف إمرأته و اقام على القذف و هو منكر لولدها تلاعنا . ما لم تكن بينه فان أنكر و أقامت البينة حلف و كانت إمرأته و ان أقر انه كاذب جلد حدا و كانت إمرأته اه .

/ 456