بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
باب الخيار : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : إذا خيرها فاختارت زوجها فلا شيء و ان اختارت نفسها فواحدة بائن و إذا قال لها امرك إليك فالقضاء ما قضت ما لم تتكلم و ان قامت من مجلسها قبل ان تختار فلا خيار لها . باب الظهار : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) في الرجل يظاهر من إمرأته فعليه الكفارة كما قال الله تعالى عتق رقبة مؤمنة كانت أو كافرة و قال في القتل خطأ لا يجوز الا رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين و ان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا في الظهار و لا يجزئه ذلك في القتل . سألت زيدا بن علي ( ع م ) عن الرجل يظاهر من أمته فقال لا شيء عليه . و سألته عليه السلام عن المرأة تظاهر من زوجها فقال لا شيء عليها . و سألته عليه السلام عن الرجل يظاهر من اربع نسوة ، فقال اربع كفارات في كلمة قال ذلك أو في اربع كلمات و ان ظاهر من إمرأته مرارا فان كان ذلك في مجلس واحد فكفارة واحدة و ان كان ذلك في مجالس شتى ففي كل مجلس كفارة .