بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( ع م ) كنا نوقت الوضوء للصلاة مدا و المد ( 1 ) رطلان . قال أبو خالد : حدثني زيد بن علي ابيه عن جهد عن علي ( ع م ) ان النبي صلى الله عليه و آله سئل هل يطعم ( 2 ) الجنب قبل ان يغتسل قال لا حتى يغتسل ( 3 ) أو يتوضأ للصلاة . = التعليق ، و مثله ذكره الشيخ اسماعيل في بعض مصنفاته في باب زكاة الفطرة . 1 - المد بالضم مكيال و هو رطلان أو رطلان و ثلث أو ملء كفي الانسان المعتدل إذا ملاهما و مد يده بهما و به سمي مدا . و قد جربت ذلك فوجدته صحيحا الجمع مداد اه قاموس بلفظه . هذا من اجل الادلة على ان الفرجين ليسا من أعضاء الوضوء عند امامنا ابي الحسين ( ع م ) اذ الرطلان لا يكفيان لازالة النجاسة و أعضاء الوضوء قطعا . و لقائل ان يقول : لا دليل في هذا على ما ذكر لان المراد بذلك الوضوء الشرعي و ازالة النجاسة ليست من الوضوء اه . 2 - قال في المنهاج مسألة و يستحب للجنب ان يتوضأ إذا أراد ان يطعم ، و الوجه في ذلك ما رويناه عن علي ( ع م ) ان النبي صلى الله عليه و آله سئل : هل يطعم الجنب الخ ؟ . و قلت انه يستحب لانه لا خلاف انه جائز ان يطعم قبل اي ذلك . و قد روينا عن النبي صلى الله عليه و آله انه كان إذا أراد أن يأكل و هو جنب غسل يديه فقط . 3 - فيغسل يديه و يتمضمض ، و المراد الوضوء اللغوي اه . من الجامع الكافي .