باب اللعان
باب الايلاء
باب الايلاء : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : الايلاء هو القسم و هو الحلف و إذا حلف الرجل لا يقرب إمرأته أربعة أشهر أو أكثر من ذلك فهو مول و ان كان دون الاربعة الاشهر فليس بمول . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) انه كان يوقف المولى بعد الاربعة الاشهر فيقول اما ان تفي و اما ان تعزم الطلاق فان عزم الطلاق كانت تطليقة بائنة . باب اللعان : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) في الرجل تأتي إمرأته بولد فينفيه قال : يلاعن الامام بينهما يبدأ بالرجل فيشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين و الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تشهد المرأة اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين و الخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فإذا فعلا ذلك فرق الامام بينهما و لم يجتمعا أبدا و ألحق الولد بامه فجعل امه عصبته ( 1 ) و جعل عاقلته على قوم امه .1 - فان مات مثلا و خلف امه و خاله أخذت امه الثلث بالفرض و خاله الباقي بالتعصيب .