باب الحد في شرب الخمر
باب حد اللوطي
باب حد اللوطي : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) في الذكرين ينكح أحدهما الآخران حدهما حد الزاني ان كانا احصنا رجما و ان كانا لم يحصنا جلدا . باب الحد في شرب الخمر : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) انه قال من مات في حد الزنا و القذف فلا دية له كتاب الله قتله و من مات في حد الخمر فديته من بيت ( 1 ) مال المسلمين فانه شيء رأيناه ( 2 ) . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) انه كان يجلد في شرب الخمر في المسكر من النبيذ أربعين جلدة .1 - قال في المنهاج : انما فعل ( ع م ) ديته من بيت مال المسلمين لان النبي صلى الله عليه و آله لم يبين له فيمن مات في حد الخمر هل يجب على إلحاد له ضمان ام لا . 2 - قوله ( ع م ) فانه شيء رأيناه يعني انه لم يؤخذ حكم شارب الخمر من الكتاب العزيز و انما و من السنة ، و ما رآه أمير المؤمنين ( ع م ) و فعله و قاله فهو حق لانه مع الحق و القرآن و القرآن و الحق معه إلى يوم القيامة .