باب الديات
شتم نبيا قتلناه و من زنا ( 1 ) من أهل الذمة بإمرأة مسلمة قتلناه فانما أعطيناهم الذمة على ان لا يشتموا نبينا و لا ينكحوا نساءنا . باب الديات : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) انه قال : في النفس في قتل الخطأ من الورق عشرة آلاف درهم و من الذهب ألف مثقال و من الابل مائة بعير ربع جذاع و ربع حقاق و ربع بنات لبون و ربع بنات مخاض و من الغنم الفا شاة و من البقر مائتا بقرة و من الحلل مائتا حلة ( 2 ) يمانية و في شبه العمد من الورق ( 3 ) اثنا عشر ألف درهم و من الذهب1 - قال في امالي الامام احمد بن عيسى ( ع م ) بسنده إلى علي ( ع م ) انه قال : انما أعطوا الذمة على ان لا يحقروا مسلما فأيما رجل من أهل الذمة فجر بمسلمة قتل و لا ذمة له و هو كذا في الجامع الكافي عن علي و لفظه : قال انما جعلت الذمة على ان لا يحقروا مسلما فأيما رجل من أهل الذمة حقر مسلما قتل و لا ذمة له و ان دل على عورة من عورات المسلمين قتل و لا ذمة له و ان استحل من المسلمين قتلا أو شهر عليهم سلاحا قتل و لا ذمة له اه . 2 - الحلة بالضم ازار و رداء و بردة أو غيره ، و لا تكون حلة الا من ثوبين أو ثوب له بطانة اه . قاموس . الحلة ثوبان من جنس واحد يلبسان معا . 3 - أهل الورق أهل العراق واهل الذهب أهل الشام و مصر كذا في الموطأ .