بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و في المنقلة ( 1 ) خمس عشرة ( 2 ) من الابل و في الهاشمة عشر من الابل و في الموضحة ( 3 ) خمس من الابل و في الاسنان في كل سن خمس من الابل و في الاصابع في كل اصبع ( 4 ) عشر من الابل كل ذلك على العاقلة و ما كان دون السن في الموضحة فلا تعقله العاقلة . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا تعقل العاقلة عمدا و لا صلحا و لا اعترافا . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : عمد الصبي و خطأه سواء كل ذلك على العاقلة و ما كان دون السن و الموضحة فلا تعقله العاقلة . 1 - المنقلة من الجراح ما ينقل العظم عن موضعه اه . نهاية 2 - نسبتها من الدية عشر و نصف عشر و تقديرها من الريالات الفرانصة المعروفة الآن مائة ريال و ثمانية عشر ريا لا و ثمن ريال الاربع الثمن لان الدية سبعمأة ريال و ثمانية و سبعون ريا لا و نصف . 3 - هذا إذا كانت في الرأس أو الوجه فان كانت في سائر البدن ففيها حكومة ، و الوجه الاجماع عن السيد الناصر قدس الله روحه اه ج . 4 - اصبع بكسر الهمزة و فتح الموحدة و يجوز بتثليث الهمزة مع تثليث الباء فكل تسعة و عاشرها اصبوع بضمتين و زيادة واو اه . مقدمة الفتح . قال في امالي احمد بن عيسى ( ع م ) بسنده إلى النبي صلى الله عليه و آله لو ان الامة اجتمعت على قتل مسلم لاكبهم الله في نار جهنم .