باب المرتد
باب الخمس والانفال
حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : كانت رايات النبي صلى الله عليه و آله سودا و الويته بيضا . باب الخمس و الانفال : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) ان النبي صلى الله عليه و آله كان ينفل بالربع و الخمس و الثلث . قال علي عليه السلام انما النفل ( 1 ) قبل القمسة و لا نفل بعد القسمة . سألت زيدا بن علي ( ع م ) عن الخمس قال : هو لنا ما احتجنا اليه فإذا استغنينا فلا حق لنا فيه ، ألم تر ان الله قرننا مع اليتامى و المساكين و ابن السبيل فإذا بلغ اليتيم استغنى المسكين و امن ابن السبيل فلا حق لهم و كذلك نحن إذا استغنينا فلا حق لنا . باب المرتد : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) انه كان يستتيب المرتد ثلاثا ( 2 ) فان تاب و الا قتله و قسم ميراثه بين ورثته المسلمين .1 - النفل بفتح النون المشددة و فتح الفآء الزيادة و أطلق على الغنيمة لان الله زادها لهم فيما أحل لهم مما حرم على غيرهم اه . فتح الباري . 2 - المراد ثلاثة أيام لا ثلاث مرات و هذا صريح رواية الامام محمد بن المطهر عليه السلام في المنهاج و لفظه ، و اما الوجه في انه يستتاب =