مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام - نسخه متنی

زید بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال رسول الله صلى الله عليه و آله لا تقبل صلاة الا عنت ( 1 ) و لا تقبل صلاة الا بقرآن و لا تقبل صلاة الا بطهور ( 2 ) و لا تقبل صدقة من غلول . حدثني أبو خالد قال : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي

1 - قال الامام القاسم ( ع م ) في حديث : لا تقبل الصلاة الا بطهور الخ . محتجا بذلك ان التوبة لا تقبل من معصية دون معصية ، فان قيل فعلى هذا يلزم قضأ ما فعل من الواجبات كالفوائت و الاجماع على خلافه . قلت : و بالله التوفيق ان صح الاجماع فهو الدليل على عدم وجوب قضأ ذلك لانه قد تقبل بدليل انما يتقبل الله من المتقين و نحوه اه . ( فرع ) و إذا شك المصلي هل هو على وضوء ام لا فانه يتوضأ لانه ( ع م ) نص على انه لا يصلى خلف من لم يعلم انه هل مسح قدميه ام غسل . فصح ان مذهبه ( ع م ) البناء على المعلوم دون المشكوك . و الوجه في ذلك الحديث : و لا تقبل صلاة الا بطهور فإذا شك في الطهور لم تقبل صلاته ، لحديث : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . و كذا لو شك في غسل عضو مجمع عليه أو هو واجب في مذهبه اه ج . بالمعني .

2 - الطهور بضم الطاء التطهر و هو المراد هنا ، و اما الطهور بفتحها فهو المطهر الذي يرفع الحدث و يزيل النجس ، و الوضوء بالضم التطهر ، و بالفتح الماء الذي يتطهر به اه . ( 3 ) الغلول الرواية بالفتح و الضم ، فبالضم المال المغلول و بالفتح الغال اسم فاعل للمبالغة اه .

/ 456