بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال رسول الله صلى الله عليه و آله لا تقبل صلاة الا عنت ( 1 ) و لا تقبل صلاة الا بقرآن و لا تقبل صلاة الا بطهور ( 2 ) و لا تقبل صدقة من غلول . حدثني أبو خالد قال : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي 1 - قال الامام القاسم ( ع م ) في حديث : لا تقبل الصلاة الا بطهور الخ . محتجا بذلك ان التوبة لا تقبل من معصية دون معصية ، فان قيل فعلى هذا يلزم قضأ ما فعل من الواجبات كالفوائت و الاجماع على خلافه . قلت : و بالله التوفيق ان صح الاجماع فهو الدليل على عدم وجوب قضأ ذلك لانه قد تقبل بدليل انما يتقبل الله من المتقين و نحوه اه . ( فرع ) و إذا شك المصلي هل هو على وضوء ام لا فانه يتوضأ لانه ( ع م ) نص على انه لا يصلى خلف من لم يعلم انه هل مسح قدميه ام غسل . فصح ان مذهبه ( ع م ) البناء على المعلوم دون المشكوك . و الوجه في ذلك الحديث : و لا تقبل صلاة الا بطهور فإذا شك في الطهور لم تقبل صلاته ، لحديث : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك . و كذا لو شك في غسل عضو مجمع عليه أو هو واجب في مذهبه اه ج . بالمعني . 2 - الطهور بضم الطاء التطهر و هو المراد هنا ، و اما الطهور بفتحها فهو المطهر الذي يرفع الحدث و يزيل النجس ، و الوضوء بالضم التطهر ، و بالفتح الماء الذي يتطهر به اه . ( 3 ) الغلول الرواية بالفتح و الضم ، فبالضم المال المغلول و بالفتح الغال اسم فاعل للمبالغة اه .