باب قطاع الطريق
حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : حق على الامام ان يحكم بما أنزل الله و ان يعدل في الرعية فإذا فعل ذلك فحق عليهم ان يسمعوا و ان يطيعوا و ان يجيبوا إذا دعوا و أيما امام لم يحكم بما أنزل الله فلا طاعة له . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله ايما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله منه يوم القيامة . باب قطاع الطريق ( 1 ) : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : إذا قطع الطريق اللصوص و اشهروا السلاح و لم يأخذوا ما لا و لم يقتلوا مسلما ثم أخذوا حبسوا حتى يموتوا و ذلك نفيهم من الارض فإذا أخذوا المال و لم يقتلوا قطعت أيديهم و أرجلهم من خلاف ، و إذا قتلوا و أخذوا المال قطعت أيديهم و أرجلهم من خلاف و صلبوا حتى يموتوا فان تابوا قبل ان يؤخذوا ضمنوا المال و اقتص منهم و لم يحدوا .1 - اي قطع المرور فيها بالتعرض للمار اي منعه ، فالقطع لغة المنع و يقال على انفصال شيء من آخر في المحسوسات ، و اما شرعا فهو البروز لاخذ مال أو لقتل أو لا رعاب حالة كون ذلك مكابرة اي مجاهرة اعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث ، و الاصل في قطاع الطريق اي في عقوبتهم قبل الجماع قوله تعالى : انما جزاء الذين يحاربون الله و رسولة . الآية .