باب الولاء
باب الولاء : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) في بنت و مولاء عتاقة ، قال : للبنت النصف و ما بقي فرد عليها و كان لا يؤرث المولاء مع ( 1 ) ذوي السهام الا مع الزوج ( 2 ) و المرأة . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) انه كان= السدس ميراث الام محجوبة و الباقي لبنت الاخت لاب وام لانها مع من تدلي بالبنت عصبة و تسقط بنت الاخت لاب لسقوط سببها ، و نحو ان يترك الميت خالته و عمته فان للخالة ميراث الام الثلث و للعمة ميراث العم و هو الباقي ، و قوله و بنت الاخ بمنزلة الاخ و منزلة بنت الاخت بمنزلة الاخت نحو ان يترك بنت اخيه و بنت اخته فلبنت الاخت الثلث ميراث أبيها و لبنت الاخ الثلثان ميراث أبيها كما لو مات و ترك اخاه و أخته فالمال بينهما أثلاثا . 1 - فإذا مات المعتق و خلف بنتين و اما واخا لام و معتقه كان للبنت الثلثين أربعة و للام السدس سهم و الباقي للاخ لام السدس سهم و لا شيء للمعتق اه . 2 - يعني لو ماتت المعتقة و خلفت زوجها معتقها فلزوجها النصف و الباقي لمعتقها أو لورثته أو مات المعتق و خلف زوجة و معتقة فلزوجته الربع و الباقي لمعتقه أو لورثته اه .