باب فرائض أهل الكتاب والمجوس
يؤرث مولاء العتاقة ( 1 ) دون الخالة و العمة و غيرهما من ذوي الارحام . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : لا ولاء الا لذي نعمة ( 2 ) و لا ترث النساء من الولاء شيئا الا ما اعتقن ( 3 ) و كان يقضي بالولاء للكبر ( 4 ) . باب فرائض أهل الكتاب و المجوس : حدثني زيد علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) انه كان1 - يعني إذا مات المعتق و ترك مولاه و ذوي أرحامه فالمال لمولاه دون ذوي ارحمه اه . منهاج . 2 - لان المولاء ينقسم إلى قسمين ولاء عتاق و هو ان يعتق المالك مملوكه ثم يموت فانه يرثه ، و ولاء لموالاة هو ان يسلم الكافر مطلقا سواء كان حربيا ام ذميا على يد مسلم و يموت و لا وارث له الا هو فانه يستحق ميراثه الا ان تكون إمرأة التي اسلم على يديها فلا ترثه لانها لا ترث الا من القسم الاول و هو ولاء العتاق . 3 - يعني لو مات المعتق و خلف ابن مولاه و ابنته كان ماله لا بن مولاه و لا شيء لابنة مولاه ، و كذا لو مات و لم يخلف الا ابنة مولاه فلا شيء لها من ماله بل يكون لذوي ارحام المعتق ان كانوا . 4 - نحو ان يترك الميت ابن مولاه و ابن ابن مولاه فان ولاءه للاعلى منهما درجة و هو المراد بالكبر هنا اه . و نسخة لكبير و معنى ذلك لو ترك ابن مولاه و ابن ابن مولاه فالمال لا بن مولاه دون ابن ابن مولاه اه . منهاج .