بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يؤرث المجوس بالقرابة من وجهين ( 1 ) و لا يؤرثهم بنكاح ( 2 ) لا يحل في الاسلام . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله لا يتوارث أهل ملتين . باب الغرقي و الهدمى . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي عليهم السلام انه كان يؤرث الغرقي و الهدمى ( 3 ) و القتلى الذين لا يعلم أيهم مات أولا بعضهم من بعض و لا يؤرث أحدا منهم ما ورث منه صاحبه شيئا . 1 - مثال ذلك مجوسي وثب على ابنته فأولدها ابنا و بيدها الثلث من مال أبيها لانه تركها و ترك ابنها منه الذي هو أخوها فكان المال بينهما أثلاثا له ثلثان و لها ثلث و لا يستحق شيئا بالنكاح ، فإذا مات ذلك الابن بعد موت ابيه كان لامه الثلث لانها ام و لها النصف لانها اخت لاب فقد ورثت بالقرابة من وجهين ، فان كان له عصبة ورث الباقي و هو السدس و الا كان مردودا عليها . 2 - مثال ذلك ان يثب مجوسي على ابنته فيولدها إبنتين ثم يموت فان ماله بينهن أثلاثا و لا ترث المنكوحة منهن بالنكاح شيئا . 3 - مثال ذلك اخ و أخت غرقا و تركت الاخت بنتا و الاخ أولاد اخيه فيقدر ان الاخت ماتت عن بنتها و أخيها فلا بنتها النصف و لاخيها =