باب الخنثى - مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام - نسخه متنی

زید بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الخنثى

باب الخنثى : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : أوتي معاوية و هو بالشام ( 1 ) بمولود له فرج كفرج الرجل و فرج كفرج المرأة فلم

= الباقي و هو نصف ، ثم يقدر ان الاخ الذي مات أولا و ترك اخته و اولاد اخيه فلاخته النصف و لاولاد اخيه الباقي و هو نصف ثم يقدر ان الاخت ماتت عن ابنتها و اولاد اخيها الذي غرق معها فلا بنتها النصف مما ورثته من الغريق معها و من صلب مالها و لاولاد اخيها الباقي كذلك ، ثم يقدر ان الاخ مات عن أولاد اخيه و بنت اخته كان ما ورثه من اخته و ما تركه من صلب ماله لاولاد اخيه و لا شيء لبنت الاخت لانها من ذوي الارحام ، و الوجه في ذلك ما رويناه عن أمير المؤمنين ( ع م ) من طريق الامام ( ع م ) انه سئل عن زوجين و ابنين غرقوا جميعا في سفينة و ترك كل واحد منهم ثلاثين درهما فورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم . قال الامام الناصر ( ع م ) : و بيان ذلك ان يقدر للابنين ورثة و للزوجين ورثة الابنين الغريقين و ذلك ظاهر على ما ذكرنا في شرائط توريث الغرقاء اه .

1 - الشام بهمزة ساكنة و قد يخفف بلاد تذكر و تؤنث ، و قيل ايضا شآم بفتح الاول و الثاني على وزن فعال ، و المشهور ان حده من العريش إلى الفرات طولا و قيل إلى نابلس و من جبل طي نحو القبلة إلى نحو الروم و ما سامت ذلك من البلاد اه . من شرح البهجة . في المنهاج ما لفظه مسألة فان كان عبد بين شريكين فأعتق أحدهما =

/ 456