باب الخنثى
باب الخنثى : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : أوتي معاوية و هو بالشام ( 1 ) بمولود له فرج كفرج الرجل و فرج كفرج المرأة فلم= الباقي و هو نصف ، ثم يقدر ان الاخ الذي مات أولا و ترك اخته و اولاد اخيه فلاخته النصف و لاولاد اخيه الباقي و هو نصف ثم يقدر ان الاخت ماتت عن ابنتها و اولاد اخيها الذي غرق معها فلا بنتها النصف مما ورثته من الغريق معها و من صلب مالها و لاولاد اخيها الباقي كذلك ، ثم يقدر ان الاخ مات عن أولاد اخيه و بنت اخته كان ما ورثه من اخته و ما تركه من صلب ماله لاولاد اخيه و لا شيء لبنت الاخت لانها من ذوي الارحام ، و الوجه في ذلك ما رويناه عن أمير المؤمنين ( ع م ) من طريق الامام ( ع م ) انه سئل عن زوجين و ابنين غرقوا جميعا في سفينة و ترك كل واحد منهم ثلاثين درهما فورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم . قال الامام الناصر ( ع م ) : و بيان ذلك ان يقدر للابنين ورثة و للزوجين ورثة الابنين الغريقين و ذلك ظاهر على ما ذكرنا في شرائط توريث الغرقاء اه . 1 - الشام بهمزة ساكنة و قد يخفف بلاد تذكر و تؤنث ، و قيل ايضا شآم بفتح الاول و الثاني على وزن فعال ، و المشهور ان حده من العريش إلى الفرات طولا و قيل إلى نابلس و من جبل طي نحو القبلة إلى نحو الروم و ما سامت ذلك من البلاد اه . من شرح البهجة . في المنهاج ما لفظه مسألة فان كان عبد بين شريكين فأعتق أحدهما =