مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام - نسخه متنی

زید بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يدر ما يقضي فيه فبعث قوما يسألون عنه عليا عليه السلام فقال لهم علي عليه السلام ما هذا بالعراق فاصدقوني فاخبروه الخبر ، فقال لعن الله قوما يرضون بحكمنا و يستحلون قتالنا ، ثم قال : أنظروا إلى مباله فان كان يبول من حيث يبول الرجل فهو رجل و ان كان يبول من حيث تبول المرأة فهو إمرأة ، فقالوا يا أمير المؤمنين انه يبول من الموضعين جميعا ، قال فله نصف نصيب الرجل و نصف نصيب المرأة .

= نصيبه فانه يعتق و للشريك الآخر خمسة خيارات ان شاء أعتق نصيبه أو دبره أو كاتبه و ان شاء ضمنه نصيبه و ان شاء جعل نصيبه موقوفا و ذلك لان العتق يتبعض في العبد عنده عليه السلام ، و الوجه في ذلك ما رويناه عنه عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال : يعتق الرجل من عبده ما شاء و يسترق ما شاء . و روينا عن النبي صلى الله عليه و آله من طريق الامام عليه السلام انه قال : من أعتق شركا له في مملوك له أقيم عليه قيمة عدل فاعطاء شركائه حصصهم و عتق عليه العبد و الا فقد عتق منه ما عتق فإذا ثبت ان عاد له مملوك فله الخيارات التي ذكرناها من الكتابة و التدبير و الوقف و العتق كما لو كان له بريرا ، كذا في الاصل . و اما الوجه في تضمنيه لشريكه نصيبه ان شاء فما رويناه عنه عن أمير المؤمنين عليه السلام في عبد بين رجلين الخ . و روينا عن النبي صلى الله عليه و آله من طريق الامام عليه السلام ان رجلا أعتق شقصا له من غلام فأجاز صلى الله عليه و آله عتقه و غرمه بقية ثمنه ، و ليس لقائل ان يقول ان هذا حجة عليه عليه السلام لانا نقول : يحتمل ان يكون خيار الشريك ان يضمنه نصيبه و هو احد الخيارات التي ذكرها عليه السلام .

/ 456