بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يدر ما يقضي فيه فبعث قوما يسألون عنه عليا عليه السلام فقال لهم علي عليه السلام ما هذا بالعراق فاصدقوني فاخبروه الخبر ، فقال لعن الله قوما يرضون بحكمنا و يستحلون قتالنا ، ثم قال : أنظروا إلى مباله فان كان يبول من حيث يبول الرجل فهو رجل و ان كان يبول من حيث تبول المرأة فهو إمرأة ، فقالوا يا أمير المؤمنين انه يبول من الموضعين جميعا ، قال فله نصف نصيب الرجل و نصف نصيب المرأة . = نصيبه فانه يعتق و للشريك الآخر خمسة خيارات ان شاء أعتق نصيبه أو دبره أو كاتبه و ان شاء ضمنه نصيبه و ان شاء جعل نصيبه موقوفا و ذلك لان العتق يتبعض في العبد عنده عليه السلام ، و الوجه في ذلك ما رويناه عنه عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال : يعتق الرجل من عبده ما شاء و يسترق ما شاء . و روينا عن النبي صلى الله عليه و آله من طريق الامام عليه السلام انه قال : من أعتق شركا له في مملوك له أقيم عليه قيمة عدل فاعطاء شركائه حصصهم و عتق عليه العبد و الا فقد عتق منه ما عتق فإذا ثبت ان عاد له مملوك فله الخيارات التي ذكرناها من الكتابة و التدبير و الوقف و العتق كما لو كان له بريرا ، كذا في الاصل . و اما الوجه في تضمنيه لشريكه نصيبه ان شاء فما رويناه عنه عن أمير المؤمنين عليه السلام في عبد بين رجلين الخ . و روينا عن النبي صلى الله عليه و آله من طريق الامام عليه السلام ان رجلا أعتق شقصا له من غلام فأجاز صلى الله عليه و آله عتقه و غرمه بقية ثمنه ، و ليس لقائل ان يقول ان هذا حجة عليه عليه السلام لانا نقول : يحتمل ان يكون خيار الشريك ان يضمنه نصيبه و هو احد الخيارات التي ذكرها عليه السلام .