] باب التيمم : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالب عليهم السلام ، قال إذا كنت في سفر و معك ماء و أنت تخاف العطش فتيمم و استبق الماء لنفسك ( 1 ) . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عليهم السلام عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ، قال التيمم ضربتان ضربة للوجه و ضربة للذراعين إلى المرفقين . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عليهم السلام عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ، في الجنب لا يجد الماء ، قال يتيمم ( 2 ) و يصلي فإذا [ ( 1 ) و كذلك إذا كان مقيما في مكان و هو يخشى العطش ترك الماء لنفسه و تيمم ، و كذلك إذا كان يخاف من الوصول إلى الماء و يخاف أية مخافة كانت فالحكم واحد اه . منهاجا . نعم و إذا عدم الماء الا بالقيمة و كان واجدا للقيمة لم يجز له التيمم و يجب عليه أن يشتري ماء يتوضأ به أو يغتسل به اه . منهاج . ( 2 ) للآية : فان لم تجدوا ماء فتيمموا . . و للحديث : التراب كافيك و لو إلى عشر حجج اه . يؤخذ من هذا انه لا يجزئ عند التيمم بالحجر و نحوها من الامتعة و غيرها مما كان على وجه الارض ، و قيل انه يصح ذلك عنه مما على وجه الارض لكن على الترتيب يقدم غبار سرجه و ما بعده على الاحجار و غيرها اه .