بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
] فرق لها رسول الله صلى الله عليه و آله ، و قال اغتسلي لكل طهر كما كنت تفعلين و اجعليه ، بمنزلة الجرح في جسدك كلما حدث دم أحدثت طهورا و لا تتركي الكرسف و الاستثفار فان طال ذلك ( 1 ) بها فلتدخلي المسجد و لتقرئي القرآن و لتصلي الصلاة و لتقضي المناسك . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : يقرأ الجنب و الحائض الآية و الآيتين و يمسان الدرهم الذي فيه اسم الله تعالى و يتناولان الشيء من المسجد . قال : سمعت زيدا بن علي عليهما السلام ، يقول : اقل الحيض ثلاثة أيام ( 2 ) و أكثره عشرة أيام . حدثني زيد بن علي عن ابيه ( ع م ) قال : كن نساؤنا الحيض يتوضأن لكل صلاة و يستقبلن القبلة و يسبحن و يكبرن نأمرهن بذلك . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ، ان الحائض تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة . [ ( 1 ) قوله : فإن طال ذلك بها من كلام الامام زيد ، أراد ان يبين حكم المستحاضة و هو دخولها المسجد و إن تعمل كلما منعت الحائض منه اه ج . ( 2 ) و في أمالي احمد بن عيسى عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه و سلم و آله انه قال : أقل ما يكون الحيض للجارية البكر و الثيب ثلاثا ، و أكثر ما يكون الحيض عشرة أيام فإذا زاد الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة .