بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
] وضوء و أكره للجنب أن يؤذن ، قال عليه السلام و لا يقيم الا و هو طاهر ( 1 ) . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده ( ع م ) عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ، قال : ثلاث لا يدعهن الا عاجز ، رجل سمع مؤذنا و لا يقول كما يقول ، و رجل لقي جنازة ( 2 ) و لا يسلم على أهلها و يأخذ بجوانب السرير فانه إذا فعل ذلك كان له أجران ، و رجل أدرك الامام و هو ساجد لم يكبر ثم يسجد معهم و لا يعتد بها . حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن ابي طالب ( ع م ) قال : ليس على النساء أذان و لا اقامة . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده ( ع م ) عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه انه أتاه رجل ، فقال يا أمير المؤمنين و الله اني لاحبك في [ = و حرم ما أحل الله ، حرم الطعام على الصائم و هو حلال قبل دخول الوقت وقت الفجر . ( 1 ) قال في الشفاء ما لفظه فصل و لم يرو عن مؤذني رسول الله صلى الله عليه و آله و لا عن أحد من الصحابة انهم أقاموا الصلاة على وضوء ، قال القاضي زيد بل المعلوم خلافه ، قال فصار ذلك كالاجماع منهم دل ذلك على انه لا يعتد بإقامة المحدث اه : من الشفاء . ( 2 ) الجنازة بالكسر السرير و بالفتح الميت .