بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
] الله ، قال و لكني أبغضك في الله ، قال و لم ، لانك تتغنى بأذانك يعني تطربه و تأخذ على تعليم القرآن أجرا و قد سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة ( 1 ) . قال زيد بن علي ( ع م ) الاذان في الصلوات الخمس و في الجمعة و ليس في العيدين أذان و لا اقامة و لا في الوتر أذان و لا اقامة . و قال زيد بن علي ( ع م ) إذا كنت في سفر فأذن الفجر ( 2 ) وأقم لباقي الصلوات . و قال زيد بن علي ( ع م ) لا يجوز أذان الصبي و لا المرأة للرجال . و قال زيد [ ( 1 ) في كتاب درر الاحاديث النبوية بالاسانيد اليحيوية قال : كان رجل من الانصار يعلم القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله فأتاه رجل ممن كان يعلمهم بفرس فقال : هذا لك أحملك عليه في سبيل الله ، فأتى النبي صلى الله عليه و آله فسأله عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله : أ تحب ان يكون حظك غدا ؟ فقال : لا و الله ! فقال : اردده اه . ذهب إلى تحريم الاجرة و تعليم القرآن و الصلاة شرطا في الاذان ، الهادي و القاسم و الناصر و أبو حنيفة و غيرهم . و قال مالك و غيرهم : لا بأس بأخذ الاجرة على ذلك و استدلوا بحديث أبي محذوره انه لما أذن أعطاه رسول الله صلى الله عليه و آله صرة فيها شيء من فضة . و جمع بين الحديثين ان الاجرة لا تحرم الا إذا كانت مشروطة لا إذا أعطيها لغير مسألة أو كانت له كالوصية و الوقف و هذا هو المذهب المقرر عليه في حواشي الازهار و البيان . ( 2 ) يحتج بالاذان في الفجر بما سيأتي من أمر النبي صلى الله عليه و آله لبلال بالاذان لصلاة الفجر حين نام في الوادي فلم يستيقظ الا بحر الشمس لانه كان مسافرا .