مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام - نسخه متنی

زید بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

] الله ، قال و لكني أبغضك في الله ، قال و لم ، لانك تتغنى بأذانك يعني تطربه و تأخذ على تعليم القرآن أجرا و قد سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول من أخذ على تعليم القرآن أجرا كان حظه يوم القيامة ( 1 ) . قال زيد بن علي ( ع م ) الاذان في الصلوات الخمس و في الجمعة و ليس في العيدين أذان و لا اقامة و لا في الوتر أذان و لا اقامة . و قال زيد بن علي ( ع م ) إذا كنت في سفر فأذن الفجر ( 2 ) وأقم لباقي الصلوات . و قال زيد بن علي ( ع م ) لا يجوز أذان الصبي و لا المرأة للرجال . و قال زيد [ ( 1 ) في كتاب درر الاحاديث النبوية بالاسانيد اليحيوية قال : كان رجل من الانصار يعلم القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه و آله فأتاه رجل ممن كان يعلمهم بفرس فقال : هذا لك أحملك عليه في سبيل الله ، فأتى النبي صلى الله عليه و آله فسأله عن ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله : أ تحب ان يكون حظك غدا ؟ فقال : لا و الله ! فقال : اردده اه . ذهب إلى تحريم الاجرة و تعليم القرآن و الصلاة شرطا في الاذان ، الهادي و القاسم و الناصر و أبو حنيفة و غيرهم . و قال مالك و غيرهم : لا بأس بأخذ الاجرة على ذلك و استدلوا بحديث أبي محذوره انه لما أذن أعطاه رسول الله صلى الله عليه و آله صرة فيها شيء من فضة . و جمع بين الحديثين ان الاجرة لا تحرم الا إذا كانت مشروطة لا إذا أعطيها لغير مسألة أو كانت له كالوصية و الوقف و هذا هو المذهب المقرر عليه في حواشي الازهار و البيان . ( 2 ) يحتج بالاذان في الفجر بما سيأتي من أمر النبي صلى الله عليه و آله لبلال بالاذان لصلاة الفجر حين نام في الوادي فلم يستيقظ الا بحر الشمس لانه كان مسافرا .

/ 456