بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
] باب أوقات الصلاة : حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده ( ع م ) قال : نزل ( 1 ) جبريل ( ع م ) على النبي صلى الله عليه و آله حين زالت الشمس فأمره أن يصلي الظهر ثم نزل عليه حين كان الفئ قامة فأمره أن يصلي العصر ثم نزل عليه حين وقع قرص الشمس فأمره أن يصلي المغرب ثم نزل عليه حين وقع ( 2 ) الشفق فأمره أن يصلي العشاء ثم نزل عليه حين طلع الفجر فأمره أن يصلي الفجر ثم نزل عليه من الغد حين كان الفئ على قامة من الزوال فأمره أن يصلي الظهر ثم نزل عليه حين كان الفئ على قامتين من الزوال فأمره أن يصلي العصر ثم نزل عليه حين وقع القرص فأمره أن يصلي المغرب ثم نزل عليه بعد ذهاب ثلث الليل فأمره أن يصلي العشاء ثم نزل عليه [ ( 1 ) هذه رواية المجموع و رواية غيره امني جبريل ( ع م ) عند البيت مرتين الخ . قال المفتي ينظر هل صلى جبريل ( ع م ) بالنبي صلى الله عليه و آله هذه الصلاة و هي فرض عليه أولا قلت الظاهر انها فرضت عليه اذ لا يصلي بالنبي صلى الله عليه و آله الا عن أمر الله و الامر يقتضي الوجوب و لا قرينة صارة في حق جبريل ( ع م ) . رواه احمد و النسائي و الترمذي بألفاظ و قال البخاري هو أصح شيء في المواقيت . في المجموع و سائر كتب الحديث الابتداء بالظهر و في الجامع الكافي الابتداء بالفجر . ( 2 ) وقع يقع بفتحهما وقوعا سقط و حق القول عليهم وجب و الحق ثبت علي اه قاموس و ان عذاب ربك لواقع واجب على الكفار .