] حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده ( ع م ) عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه انه كان يكره الصلاة في اربع أحيان بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس و ترتفع و بعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس و نصف النهار حين تزول الشمس و يوم الجمعة اذ قام الامام على المنبر ، قال زيد ابن علي ( ع م ) إذا فاتتك الصلاة نسيتها فذكرتها بعد العصر أو بعد الفجر ، فلا تصلها حتى يخرج ذلك الوقت ، و قال زيد بن علي ( ع م ) فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم غربت ان ذلك يجزيه و كذلك لو أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس ، ثم طلعت ، و قال زيد بن علي ( ع م ) و لا بأس أن يصلى على الجنازة بعد العصر و بعد الفجر و لا يجوز أن يصلى عليها بعد طلوعها و لا عند غروبها و لا عند قيامها . باب التكبير في الصلاة : حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده ( ع م ) عن علي بن ابي طالب كرم الله وجهه انه كان يرفع ( 1 ) يديه في التكبيرة الاولى إلى [ ( 1 ) بمعنى هذا رواه الخمسة الا ابن ماجه من طرق بألفاظ ، و رواه احمد و أبو داود و الترمذي و صححه عن علي . و دليله قوله تعالى : ( فصل لربك و انحر ) ان المراد بالنحر رفع الايدي عند التكبير .