مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام - نسخه متنی

زید بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لا اقامة و لا تطوع ( 1 ) حتى تبدأ بالمكتوبة . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : إذا صليت المغرب ثم حضرت ايضا مع قوم فلم تستطع الا ان تصلي معهم فصل معهم فإذا سلم امامهم فقم قبل ان تتكلم فاشفع بركعة و سجدتين و سلم . حدثني زيد بن علي ( ع م ) إذا صليت الظهر في منزلك أو العشاء ثم لحقتها في جماعة فصل معهم و الاولى هي الفريضة و الاخرى نافلة و إذا كانت الفجر ( 2 ) او العصر أو المغرب فلا تدخل مع القوم . =

الا قامة فلانه صلى الله عليه و آله قد أقام حين صلى فكفتهم أقامته للصلاة التي يصلون ، و اما التطوع فالمراد ما عدا التي يعتادها كما سيأتي ان صلاة الاوابين ثماني ركعات عند الزوال قبل الظهر فان المصلي للثمان لا يصليها الا بعد دخول وقت الظهر ، فعرف ان المراد لا تطوع ما عدا السنن أو يكون قد ضاق الوقت و لم يبق الا ما يسع الفريضة ، فالواجب ترك التطوع مطلقا مؤكدا أو مؤكد .

1 - اي لا يتطوع بتحية المسجد و لا غيرها ، فاما نوافل الفرائض المسنونة فيصلي كما صلى النبي صلى الله عليه و آله سنة الفجر حين نام عن صلاة الفجر . ذكر ذلك في المنهاج .

2 - اما الفجر و العصر فلان النافلة بعدهما محظورة ، و اما المغرب فلانه لا يصح ان يتنفل بثلاث أللهم الا ان لا يستطيع لا ان يصلي معهم صلى و شفع بركعة

/ 456