بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لا اقامة و لا تطوع ( 1 ) حتى تبدأ بالمكتوبة . حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : إذا صليت المغرب ثم حضرت ايضا مع قوم فلم تستطع الا ان تصلي معهم فصل معهم فإذا سلم امامهم فقم قبل ان تتكلم فاشفع بركعة و سجدتين و سلم . حدثني زيد بن علي ( ع م ) إذا صليت الظهر في منزلك أو العشاء ثم لحقتها في جماعة فصل معهم و الاولى هي الفريضة و الاخرى نافلة و إذا كانت الفجر ( 2 ) او العصر أو المغرب فلا تدخل مع القوم . = الا قامة فلانه صلى الله عليه و آله قد أقام حين صلى فكفتهم أقامته للصلاة التي يصلون ، و اما التطوع فالمراد ما عدا التي يعتادها كما سيأتي ان صلاة الاوابين ثماني ركعات عند الزوال قبل الظهر فان المصلي للثمان لا يصليها الا بعد دخول وقت الظهر ، فعرف ان المراد لا تطوع ما عدا السنن أو يكون قد ضاق الوقت و لم يبق الا ما يسع الفريضة ، فالواجب ترك التطوع مطلقا مؤكدا أو مؤكد . 1 - اي لا يتطوع بتحية المسجد و لا غيرها ، فاما نوافل الفرائض المسنونة فيصلي كما صلى النبي صلى الله عليه و آله سنة الفجر حين نام عن صلاة الفجر . ذكر ذلك في المنهاج . 2 - اما الفجر و العصر فلان النافلة بعدهما محظورة ، و اما المغرب فلانه لا يصح ان يتنفل بثلاث أللهم الا ان لا يستطيع لا ان يصلي معهم صلى و شفع بركعة