باب ما يقطع الصلاة والمواطن التي يصلى فيها وما يجزي من الثياب للصلاة - مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام - نسخه متنی

زید بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب ما يقطع الصلاة والمواطن التي يصلى فيها وما يجزي من الثياب للصلاة

ثم صلى ركعتين ثم أمر بلالا ثم صلى ( 1 ) بهم الفجر ، قال سألت زيدا بن علي ( ع م ) عن الرجل ينسى الظهر ثم يذكرها في وقت العصر ، قال ان كان في أول الوقت بدأ بالظهر ثم بالعصر و ان كان في آخر الوقت بدأ بالعصر ، قال ( ع م ) و لا تجزي صلاة و عليه صلاة اخرى الا في آخر وقتها . قال زيد بن علي ( ع م ) فان هو لم يعلم حتى قضى العصر ثم علم أعاد الظهر ( 2 ) و لم يعد العصر . باب ما يقطع الصلاة و المواطن التي يصلى فيها و ما يجزي من الثياب للصلاة : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : كانت لرسول الله صلى الله عليه و آله عنزة ( 3 ) يتوكأ عليها و يغرزها بين يديه إذا صلى فصلى ذات يوم فمر بين يديه كلب ثم حمار ثم مرت إمرأة فلما انصرف صلى الله عليه و آله

1 - ظاهره انه صلاها أداء لا قضأ اذ لم يأمرهم بنية القضاء و تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، و لانه صلى الله عليه و آله تلا عند ذلك : وأقم الصلاة لذكري اه . صارم الدين .

2 - و لا يضر فعل الظهر بعد العصر لان الذكر ان من الاسباب ، فهي كصلاة الكسوف و الجنازة بعد العصر و الفجر و الله أعلم .

3 - العنزة : العصا ، قال في النهاية : العنزة مثل نصف الرمح أو اكبر و فيها سنان مثل سنان الرمح و العكازة قريب من ذلك ، و في شرح الكرماني ان سنانها أسفلها بخلاف الرمح فأعلاه

/ 456