باب ما يقطع الصلاة والمواطن التي يصلى فيها وما يجزي من الثياب للصلاة
ثم صلى ركعتين ثم أمر بلالا ثم صلى ( 1 ) بهم الفجر ، قال سألت زيدا بن علي ( ع م ) عن الرجل ينسى الظهر ثم يذكرها في وقت العصر ، قال ان كان في أول الوقت بدأ بالظهر ثم بالعصر و ان كان في آخر الوقت بدأ بالعصر ، قال ( ع م ) و لا تجزي صلاة و عليه صلاة اخرى الا في آخر وقتها . قال زيد بن علي ( ع م ) فان هو لم يعلم حتى قضى العصر ثم علم أعاد الظهر ( 2 ) و لم يعد العصر . باب ما يقطع الصلاة و المواطن التي يصلى فيها و ما يجزي من الثياب للصلاة : حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي ( ع م ) قال : كانت لرسول الله صلى الله عليه و آله عنزة ( 3 ) يتوكأ عليها و يغرزها بين يديه إذا صلى فصلى ذات يوم فمر بين يديه كلب ثم حمار ثم مرت إمرأة فلما انصرف صلى الله عليه و آله1 - ظاهره انه صلاها أداء لا قضأ اذ لم يأمرهم بنية القضاء و تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، و لانه صلى الله عليه و آله تلا عند ذلك : وأقم الصلاة لذكري اه . صارم الدين . 2 - و لا يضر فعل الظهر بعد العصر لان الذكر ان من الاسباب ، فهي كصلاة الكسوف و الجنازة بعد العصر و الفجر و الله أعلم . 3 - العنزة : العصا ، قال في النهاية : العنزة مثل نصف الرمح أو اكبر و فيها سنان مثل سنان الرمح و العكازة قريب من ذلك ، و في شرح الكرماني ان سنانها أسفلها بخلاف الرمح فأعلاه