مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مسند الامام زید للامام زید بن علی بن الحسین بن ابی طالب علیهم السلام - نسخه متنی

زید بن علی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أغمي عليه أقل من ثلاثة أيام أعاد جميع ذلك و ان أغمي عليه ثلاثة أيام

= النبي صلى الله عليه و آله و مثل هذا روى محمد بن منصور عن احمد بن عيسى ( ع م ) . القول الثاني يقضي جميع ما فاته من الصلوات . قال الحسين مؤلف الجامع : و هذا أحب الاقوال الي و أجمعه و لست أوجبه ، و روي نحو ذلك عن مجاهد و عطاء القول الثالث يقضى صلاة ثلاثة أيام . القول الرابع رواه محمد عن ابي الطاهر احمد بن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي ( ع م ) ، و رواه احمد بن عيسى عن بني هاشم ان المغمى عليه يقضي الصلاة التي أغمي عليه فيها و الصلاة التي أفاق فيها . انتهى بعضه باللفظ و بعضه بالمعني . قلت و القول الثالث هو قول إمامنا زيد ابن علي ( ع م ) لكن لا مطلقا بل كما ذكر ، ان أغمي عليه ثلاثة أيام فما دون أعاد جميع ما فاته ، و ان أغمي عليه ثلاثا فأكثر كفاه ان يعيد صلاة الوقت الذي يفيق فيه فان أفاق قبل غروب الشمس بوقت يتسع للطهارة و الصلاتين أو خمس ركعات للحاضر أو ثلاث للمسافر قضى الصلاتين و الا قضى العصر و ان أفاق قبل الفجر بوقت يتسع للطهارة و الصلاتين أو اربع للحاضر و المسافر قضى المغرب و العشاء و الا فالمغرب و ان أفاق قبل طلوع الشمس بوقت يتسع للطهارة و الصلاة أو ركعة منها حاضرا كان أو مسافرا قضاها اي فعلها و الا فلا . و قد فسر ( ع م ) الخبر الذي رواه علي عن النبي صلى الله عليه و آله في قصة عبد الله بن رواحة أعد صلاة يومك الذي أفقت فيه بهذا و يدل على انه إذا اغمي عليه ثلاث أعاد جميع ما فات عليه فيها اه . ما رواه في الجامع الكافي عن محمد رحمه الله تعالى قال : سمعت سفيان بن وكيع يذكر ان عمارا رضي الله عنه اغمي عليه ثلاثة أيام حين أمر عثمان بوطئه فلما أفاق قضى صلاة ثلاثة أيام و قال . اني قد قنعت ان الله لا يستحي من الحق . قال سفيان : فمضت السنة ان المغمى عليه يقضي ثلاثة أيام اه .

/ 456