15 باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الاخرى في الصلاة . 16 باب القنوت في الصبح . - کتاب الموطأ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الموطأ - نسخه متنی

مالک بن انس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

15 باب وضع اليدين على ما يوضع عليه الاخرى في الصلاة . 16 باب القنوت في الصبح .

47 - و حدثني عن مالك ، عن أبى حازم بن دينار ، عن سهل بن سعد ، أنه قال : كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة . قال أبو حازم : لا أعلم إلا أنه ينمى ذلك . أخرجه البخارى في :

10 - كتاب الاذان ،

87 - باب وضع اليمنى على اليسرى . ( 16 ) باب القنوت في الصبح

48 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان لا يقنت في شيء من الصلاة . ( 17 ) باب النهى عن الصلاة و الانسان يريد حاجة

49 - حدثني يحيى عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن عبد الله بن الارقم كان يؤم أصحابه . فحضرت الصلاة يوما ، فذهب لحاجته ، ثم رجع . فقال : إنى سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول : ( إذا أراد أحدكم الغائط ، فليبدأ به قبل الصلاة ) . أخرجه أبو داود في :

1 - كتاب الطهارة ،

43 - باب أ يصلي الرجل و هو حاقن . و الترمذى في :

1 - كتاب الطهارة ،

108 - باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة و وجد أحدكم الخلاء ، فليبدأ بالخلاء . و النسائي في :

10 - كتاب الامامة ،

51 - باب العذر في ترك الجماعة . و ابن ماجه في :

1 - كتاب الطهارة ،

114 - باب ما جاء في النهى للحاقن أن يصلى .

47 - ( ينمى ذلك ) أى يرفعه إلى النبي صلى الله عليه و آله .

/ 425