8 باب النهى عن دخول المسجد بريح الثوم ، وتعظية الفم .
( 8 ) باب النهى عنه دخول المسجد بريح الثوم ، و تغطية الفم 30 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : ( من أكل من هذه الشجرة ، فلا يقرب مساجدنا . يؤذينا بريح الثوم ) . و حدثني عن مالك ، عن عبد الرحمن بن المجبر ، أنه كان يرى سالم بن عبد الله ، إذا رأى الانسان يغطى فاه ، و هو يصلى ، جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا ، حتى ينزعه عن فيه . هذا مرسل ، و قد وصله مسلم عن أبى هريرة في : 5 - كتاب المساجد و مواضع الصلاة ، 17 - باب نهى من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا ، حديث 7130 - ( من أكل من هذه الشجرة ) يعنى الثوم . و فيه مجاز . لان المعروف لغة ، أن الشجر ماله ساق . و ما لا ساق له ، فنجم . و به فسر ابن عباس - و النجم و الشجر يسجدان - . ( جبذ الثوب ) الجبذ ، لغة في الجذب ، و قيل هو مقلوب .