2 * كتاب الطهارة * 1 باب العمل في الوضوء . - کتاب الموطأ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الموطأ - نسخه متنی

مالک بن انس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

2 * كتاب الطهارة * 1 باب العمل في الوضوء .

2 - كتاب الطهارة ( 1 ) باب العمل في الوضوء

1 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عمرو بن يحيى المازني ، عن أبيه ، أنه قال لعبدالله ابن زيد بن عاصم ، و هو جد عمرو بن يحيى المازني ، و كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله : هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه و آله يتوضأ ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم : نعم . فدعا بوضوء . فأفرغ على يده ، فغسل يديه مرتين مرتين ، ثم تمضمض ، و استنثر ثلاثا . ثم غسل وجهه ثلاثا . ثم غسل يديه مرتين مرتين ، إلى المرفقين ، ثم مسح رأسه بيديه ، فأقبل بهما و أدبر ، بدأ بمقدم رأسه ، ثم ذهب بهما إلى قفاه ، ثم ردهما ، حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ، ثم غسل رجليه . أخرجه البخارى في :

4 - كتاب الوضوء ،

38 - باب مسح الرأس كله . و مسلم في :

2 - كتاب الطهارة ،

7 - باب في وضوء النبي صلى الله عليه و آله ، حديث

18 - و 19 .

( كتاب الطهارة )

1 - ( بوضوء ) بفتح الواو ، هو ما يتوضأ به . ( فأفرغ ) صب . ( استنثر ) فيه إطلاق الاستنثار على الاستنشاق لانه يستلزمه ، بلا عكس ، و قال النووي : الذي عليه جمهور أهل اللغة و غيرهم أن الاستنشاق الاستنثار . مأخوذ من النثرة ، و هي طرف الانف . فالاستنشاق إيصال الماء إلى داخل الانف ، و جذب بالنفس إلى أقصاه . و الاستنثار إخراج الماء من الانف بعد الاستنشاق . ( إلى المرفقين ) تثنية مرفق بكسر الميم و فتح الفآء ، و بفتح الميم و كسر الفآء ، لغتان مشهورتان . و هو العظم الناتي في آخر الذراع ، سمى به لانه يرتفق به في الاتكاء و نحوه . و ذهب جمهور العلماء إلى دخولهما في غسل اليدين . ( فأقبل بهما و أدبر ) قال القاضي عياض : قيل معناه أقبل إلى جهة قفاه و رجع . و قيل المراد أدبر و أقبل ، و الواو لا تقتضي رتبة ، قال : و هذا أولى . ( ثم غسل رجليه ) أى إلى الكعبين . و الكعبان هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق و القدم ، من كل رجل .

/ 425