15 * كتاب القرآن * 1 باب الامر بالوضوء لمن مس القرآن .
15 - كتاب القرآن ( 1 ) باب الامر بالوضوء لمن مس القرآن 1 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عبد الله بن أبى بكر بن حزم ، أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه و آله لعمرو بن حزم : ( أن لا يمس القرآن الا طاهر ) . قال ابن عبد الله : لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث . و قد روى مسندا من وجه صالح . و هو كتاب مشهور عند أهل السير . معروف عند أهل العلم ، معرفة يستغنى بها ، في شهرتها ، عن الاسناد . قال مالك : و لا يحمل أحد المصحف بعلاقته ، و لا على وسادة ، إلا و هو طاهر . و لو جاز ذلك لحمل في خبيئته . و لم يكره ذلك ، لان يكون في يدى الذي يحمله شيء يدنس به المصحف . و لكن إنما كره ذلك ، لمن يحمله و هو طاهر ، إكراما للقرآن و تعظيما له . قال مالك ، أحسن ما سمعت في هذه الآية - لا يمسه إلا المطهرون - إنما هى بمنزلة هذه الآية ، التي في عبس و تولى ، قول الله تبارك و تعالى - كلا إنها تذكرة . فمن شاء ذكره . في صحف مكرمة . مرفوعة مطهرة . بأيدي سفرة . كرام بررة - .1 - ( بعلاقته ) أى حمالته التي يحمل بها . ( خبيئته ) جلده الذي يخبأ فيه . ( عبس ) كلح وجهه . ( و تولى ) أعرض . ( إنها ) أى السورة أو الآيات . ( تذكرة ) عظة للخلق . ( فمن شاء ذكره ) حفظ ذلك فاتعظ به . ( مكرمة ) عند الله . ( مرفوعة ) في السماء . ( مطهرة ) منزهة عن مس الشياطين . ( بأيدي سفرة ) كتبة ينسخونها من اللوح المحفوظ . ( كرام بررة ) مطيعين لله تعالى ، و هم الملائكة .