3 باب الطهور للوضوء .
11 - قال يحيى ، قال مالك : الامر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ، و لا من دم ، و لا من قيح يسيل من الجسد ، و لا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر ، أو دبر ، أو نوم . و حدثني عن مالك ، عن نافع ، أن ابن عمر كان ينام جالسا ، ثم يصلى و لا يتوضأ . ( 3 ) باب الطهور للوضوء 12 - حدثني يحيى عن مالك ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن سلمة ، من آل بني الازرق ، عن المغيرة بن أبى بردة ، و هو من بني عبد الدار . أنه سمع أبا هريرة يقول : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و آله ، فقال : يا رسول الله ! إنا نركب البحر ، و نحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أ فنتوضأ به ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته ) . رواه أبو داود في : 1 - كتاب الطهارة ، 41 - باب الوضوء بماء البحر . و الترمذى في : 1 - كتاب الطهارة ، 52 - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور . و النسائي في : 1 - كتاب الطهارة ، 47 - باب ماء البحر . و ابن ماجه في : 1 - كتاب الطهارة ، 38 - باب الوضوء بماء البحر . 13 - و حدثني عن مالك ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة ، عن حميدة بنت11 - ( رعاف ) خروج الدم من الانف . ( دم ) خرج من الجسد ، و لو بحجامة و فصد . ( حدث يخرج من ذكر ) و هو البول و المذي ، و المنى في بعض أحواله . ( أو دبر ) و هو الغائط و الريح ، و لو بلا صوت . ( أو نوم ) ثقيل . 12 - ( البحر ) هو الملح . ( الطهور ) البالغ في الطهارة . ( الحل ) الحلال . 13 - =