16 * كتاب الجنائز * 1 باب غسل الميت .
16 - كتاب الجنائز ( 1 ) باب غسل الميت 1 - حدثني يحيى عن مالك ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه و آله غسل في قميص . قال ابن عبد الله : أرسله رواة الموطأ . إلا سعيد بن عفير ، فقال : عن عائشة . 2 - و حدثني عن مالك ، عن أيوب بن أبى تميمة السختياني ، عن محمد بن سيرين ، عن أم عطية الانصارية ، قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه و آله حين توفيت ابنته ، فقال : ( أ غسلنها ثلاثا ، أو خمسا أو أكثر من ذلك . إن رأيتن ذلك ، بماء و سدر . و اجعلن في الآخرة كافورا . أو شيئا من كافور . فإذا فرغتن فآذنني ) قالت : فلما فرغنا آذناه . فأعطانا حقوه . فقال : ( أشعرنها إياه ) تعني بحقوه ، إزاره . أخرجه البخارى في : 23 - كتاب الجنائز ، 7 - باب غسل الميت و وضوئه . و مسلم في : 11 - كتاب الجنائز ، 12 - باب غسل الميت ، حديث 36 .2 - ( بماء و سدر ) قال الفيومي في المصباح : السدرة شجر النبق ، و الجمع سدر ، ثم يجمع على سدرات . قال ابن السراج : و يقولون سدر و يريدون الاقل لقلة استعمالهم التاء في هذا الباب . و إذا أطلق السدر في الغسل فالمراد الورق المطحون . قال الحجة في التفسير : السدر نوعان ، أحدهما ينبت في الارياف فينتفع بورقه في الغسل ، و ثمرته طيبة . و الآخر ينبت في البر ، و لا ينتفع بورقه في الغسل ، و ثمرته عفصة اه . ( و كافورا ) طيب معروف ، يكون من شجر بجبال الهند و الصين ، يظل خلقا كثيرا . و تألفه النمور . و خشبه أبيض هش . و يوجد في أجوافه الكافور . و هو أنواع . و لونه أحمر . و إنما يبيض بالتصعيد . اه زرقانى . ( فآذنني ) أى أعلمننى . ( حقوه ) قال النووي : أصل الحقو معقد الازار . و سمى به الازار مجازا ، لانه يشد فيه . ( أشعرنها إياه ) أى اجعلنه شعارها ، أى الثوب الذي يلى جسدها ، تبركا .