3 باب الزكاة في المعادن .
و قال مالك ، في الذهب و الورق يكون بين الشركاء : إن من بلغت حصته منهم عشرين دينارا عينا . أو مائتي درهم . فعليه فيها الزكاة . و من نقصت حصته عما تجب فيه الزكاة ، فلا زكاة عليه و إن بلغت حصصهم جميعا ، ما تجب فيه الزكاة ، و كان بعضهم في ذلك أفضل نصيبا من بعض ، أخذ من كل إنسان منهم بقدر حصته إذا كان في حصة كل إنسان منهم ما تجب فيه الزكاة . و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : ( ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ) . قال مالك : و هذا أحب ما سمعت إلي في ذلك . قال مالك : و إذا كانت لرجل ذهب أو ورق متفرقة بأيدي أناس شتى ، فإنه ينبغى له أن يحصيها جميعا . ثم يخرج ما وجب عليه من زكاتها كلها . قال مالك : و من أفاد ذهبا أو ورقا ، إنه لا زكاة عليه فيها حتى يحول عليها الحول . من يوم افادها . ( 3 ) باب الزكاة في المعادن 8 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن ، عن واحد ، أن رسول الله صلى الله عليه و آله قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية . و هي من ناحية الفرع . فتلك المعادن8 - ( معادن القبلية ) قال ابن الاثير : المعادن المواضع التي تستخرج منها جواهر الارض كالذهب و الفضة و النحاس و غير ذلك . واحدها معدن . و العدن الاقامة . و المعدن مركز كل شيء . و القبلية منسوبة إلى قبل ، و هي ناحية من ساحل البحر ، بينها و بين المدينة خمسة أيام . و قيل هى من ناحية الفرع ، و هو موضع بين نخلة و المدينة .