5 باب مالا زكاة فيه من الحلى والعنبر .
قال مالك : الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا . و الذى سمعت أهل العلم يقولون : إن الركاز إنما هو دفن يوجد من دفن الجاهلية . ما لم يطلب بمال ، و لم يتكلف فيه نفقة ، و لا كبير عمل ، و لا مؤونة . فأما ما طلب بمال ، و تكلف فيه كبير عمل ، فأصيب مرة ، و أخطئ مرة ، فليس بركاز . ( 5 ) باب ما لا زكاة فيه من الحلى و التبر و العنبر 10 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه و آله كانت تلى بنات أخيها يتامى في حجرها . لهن الحلى . فلا تخرج من حليهن الزكاة . 11 - و حدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان يحلى بناته و جواريه الذهب . ثم لا يخرج من حليهن الزكاة . قال مالك : من كان عنده تبر ، أو حلى من ذهب أو فضة . لا ينتفع به للبس . فإن عليه فيه الزكاة في كل عام . يوزن فيؤخذ ربع عشره . إلا أن ينقص من وزن عشرين دينارا عينا ، أو مائتي درهم . فإن نقص من ذلك ، فليس فيه زكاة و إنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس . فأما التبر و الحلى المكسور ، الذي يريد أهله إصلاحه و لبسه .( دفن ) أى شيء مدفون . كذبح بمعنى مذبوح . ( يطلب بمال ) أى ينفق على إخراجه . 11 - ( عشرين دينارا عينا ) أى ذهبا خالصا .