بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال : و إن لم يكن له ناض الذي اقتضى من دينه ، و كان الذي اقتضى من دينه لا تجب فيه الزكاة ، فلا زكاة عليه فيه ، و لكن ليحفظ عدد ما اقتضى . فإن اقتضى بعد ذلك عدد ما تتم به الزكاة ، مع ما قبض قبل ذلك ، فعليه فيه الزكاة . قال : فإن كان قد استهلك ما اقتضى أولا ، أو لم يستهلكه ، فالزكاة واجبة عليه مع ما اقتضى من دينه . فإذا بلغ ما اقتضى عشرين دينارا عينا ، أو مائتي درهم ، فعليه فيه الزكاة . ثم ما اقتضى بعد ذلك من قليل أو كثير ، فعليه الزكاة بحسب ذلك . قال مالك : و الدليل على الدين بغيب أعواما ، ثم يقتضى فلا يكون فيه إلا زكاة واحدة ، أن العروض تكون عند الرجل للتجارة أعواما . ثم يبيعها . فليس عليه في أثمانها إلا زكاة واحدة . و ذلك أنه ليس على صاحب الدين أو العروض ، أن يخرج زكاة ذلك الدين أو العروض ، من مال سواه . و إنما يخرج زكاة كل شيء منه . و لا يخرج الزكاة من شيء ، عن شيء غيره . قال مالك : الامر عندنا في الرجل يكون عليه دين ، و عنده من العروض ما فيه وفاء لما عليه من الدين ، و يكون عنده من الناض سوى ذلك ما تجب فيه الزكاة . فإنه يزكى ما بيده من ناض تجب فيه الزكاة . و إن لم يكن عنده من العروض و النقد إلا وفاء دينه ، فلا زكاة عليه . حتى يكون عنده من الناض فضل عن دينه ، ما تجب فيه الزكاة . فعليه أن يزكيه . ( فإن لم يكن له ناض ) قال ابن الاثير . ناض المال هو ما كان ذهبا أو فضة ، عينا و ورقا . و قد نض المال ينض إذا تحول نقدا ، بعد أن كان متاعا . ( من الناض ) الذهب و الفضة . ( حتى يكون عنده ) أى من الناض .