10 باب ما جاء في الكنز . - کتاب الموطأ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الموطأ - نسخه متنی

مالک بن انس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

10 باب ما جاء في الكنز .

إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة . و ليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ، و لا مثل الجداد . قال مالك : و ما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ، و لا ينض لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة ، فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة . و يحصى فيه ما كان عنده من نقد أو عين . فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه . و قال مالك : و من تجر من المسلمين ، و من لم يتجر سواء . ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام . تجروا فيه أو لم يتجروا . ( 10 ) باب ما جاء في الكنز

1 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، أنه قال : سمعت عبد الله بن عمر و هو يسأل عن الكنز ما هو ؟ فقال : هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة .

22 - و حدثني عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن أبى صالح السمان ، عن أبى هريرة ،

( الجداد ) قطع الثمار من أصولها ، كالنخل . ( ينض ) يحصل .

21 - ( الكنز ) قال ابن جرير : هو كل شيء جمع بعضه على بعض في بطن الارض أو ظهرها . ( المال الذي لا تؤدى منه الزكاة ) فما أديت منه فليس بكنز .

22 -

/ 425