10 باب ما جاء في الكنز .
إذا بلغ ثمنها ما تجب فيه الزكاة . و ليس ذلك مثل الحصاد يحصده الرجل من أرضه ، و لا مثل الجداد . قال مالك : و ما كان من مال عند رجل يديره للتجارة ، و لا ينض لصاحبه منه شيء تجب عليه فيه الزكاة ، فإنه يجعل له شهرا من السنة يقوم فيه ما كان عنده من عرض للتجارة . و يحصى فيه ما كان عنده من نقد أو عين . فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيه . و قال مالك : و من تجر من المسلمين ، و من لم يتجر سواء . ليس عليهم إلا صدقة واحدة في كل عام . تجروا فيه أو لم يتجروا . ( 10 ) باب ما جاء في الكنز 1 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، أنه قال : سمعت عبد الله بن عمر و هو يسأل عن الكنز ما هو ؟ فقال : هو المال الذي لا تؤدى منه الزكاة . 22 - و حدثني عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، عن أبى صالح السمان ، عن أبى هريرة ،( الجداد ) قطع الثمار من أصولها ، كالنخل . ( ينض ) يحصل . 21 - ( الكنز ) قال ابن جرير : هو كل شيء جمع بعضه على بعض في بطن الارض أو ظهرها . ( المال الذي لا تؤدى منه الزكاة ) فما أديت منه فليس بكنز . 22 -
 لطفا منتظر باشید ...
        لطفا منتظر باشید ...
     
                     
                
                