17 باب أخذ الصدقة ، ومن يجوز له أخذها .
قال مالك : السنة عندنا ، و الذى أدركت عليه أهل العلم ببلدنا ، أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم . و أن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم . ( 17 ) باب أخذ الصدقة و من يجوز له أخذها 29 - حدثني يحيى عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : ( لا تحل الصدقة لغنى . إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله . أو لعامل عليها . أو لغارم . أو لرجل اشتراها بماله . أو لرجل له جار مسكين ، فتصدق على المسكين ، فأهدى المسكين للغنى ) . مرسل . و قد وصله أبو داود في : 9 - كتاب الزكاة ، 25 - باب من يجوز له أخذ الصدقة و هو غنى . و ابن ماجه في : 8 - كتاب الزكاة ، 27 - باب من تحل له الصدقة . قال مالك : الامر عندنا في قسم الصدقات ، أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي . فأى الاصناف كانت فيه الحاجة و العدد ، أوثر ذلك الصنف ، بقدر ما يرى الوالي . و عسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام . فيؤثر أهل الحاجة و العدد ، حيثما كان ذلك . و على هذا أدركت من أرضى من أهل العلم . قال مالك : و ليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة ، إلا على قدر ما يرى الامام .29 - ( لا تحل الصدقة لغنى ) لقوله تعالى - إنما الصدقات للفقراء و المساكين - . ( لغاز في سبيل الله ) لقوله تعالى - و فى سبيل الله - . ( أو لعامل عليها ) لقوله تعالى - و العاملين عليها - . ( أو لغارم ) أى مدين . قال تعالى - و الغارمين - .