بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
النخل الجعرور ، و لا مصران الفأرة ، و لا عذق ابن حبيق . قال : و هو يعد على صاحب المال و لا يؤخذ منه في الصدقة . قال مالك : و إنما مثل ذلك ، الغنم . تعد على صاحبها بسخالها . و السخل لا يؤخذ منه في الصدقة . و قد يكون في الاموال ثمار لا تؤخذ الصدقة منها . من ذلك البردى و ما أشبهه . لا يؤخذ من أدناه ، كما لا يؤخذ من خياره . قال : و إنما تؤخذ الصدقة من أوساط المال . قال مالك : الامر المجتمع عليه عندنا أنه لا يخرص من الثمار إلا النخيل و الاعناب . فإن ذلك يخرص حين يبدو صلاحه ، و يحل بيعه . و ذلك أن ثمر النخيل و الاعناب يؤكل رطبا و عنبا . فيخرص على أهله للتوسعة على الناس . و لئلا يكون على أحد في ذلك ضيق . فيخرص ذلك عليهم . ثم يخلى بينهم و بينه يأكلونه كيف شاؤوا . ثم يؤدون منه الزكاة على ما خرص عليهم . قال مالك : فأما ما لا يؤكل رطبا ، و إنما يؤكل بعد حصاده من الحبوب كلها ، فإنه لا يخرص . و إنما على أهلها فيها ، إذا حصدوها و دقوها و طيبوها ، و خلصت حبا ، فإنما على أهلها فيها الامانة . يؤدون زكاتها . إذا بلغ ذلك ما تجب فيه الزكاة . و هذا الامر ، الذي لا اختلاف فيه عندنا . = ( الجعرور ) وزان عصفور . نوع ردى من التمر . إذا جف صار حشفا . ( مصران الفأرة ) ضرب من ردئ التمر . جمع مصير . كرغيف و رغفان . و جمع الجمع ناخوشى . ( عذق ) جنس من النخل . ( ابن حبيق ) سمى به الدقل من التمر ، لرداءته . ( البردى ) من أجود التمر . ( لا يخرص ) قال ابن الاثير . خرص النخلة و الكرمة يخرصها خرصا ، إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا ، و من العنب زبيبا . فهو من الخرص الظن . لان الحزر إنما هو تقدير بظن . و الاسم الخرص .