21 باب مالا زكاة فيه من الثمار .
قال مالك : و من باع أصل حائطه ، أو أرضه ، و فى ذلك زرع أو ثمر لم يبد صلاحه ، فزكاة ذلك على المبتاع . و إن كان قد طاب وحل بيعه ، فزكاة ذلك على البائع . إلا أن يشترطها على المبتاع . ( 21 ) باب ما لا زكاة فيه من الثمار 36 - قال مالك : إن الرجل إذا كان له ما يجد منه أربعة أوسق من التمر ، و ما يقطف منه أربعة أوسق من الزبيب ، و ما يحصد منه أربعة أوسق من الحنطة ، و ما يحصد منه أربعة أوسق من القطنية ، إنه لا يجمع عليه بعض ذلك إلى بعض . و إنه ليس عليه في شيء من ذلك زكاة . حتى يكون في الصنف الواحد من التمر ، أو في الزبيب ، أو في الحنطة ، أو في القطنية ، ما يبلغ الصنف الواحد منه خمسة أوسق ، بصاع النبي صلى الله عليه و آله . كما قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) . و إن كان في الصنف الواحد من تلك الاصناف ما يبلغ خمسة أوسق ، ففيه الزكاة . فإن لم يبلغ خمسة أوسق فلا زكاة فيه . و تفسير ذلك أن يجذ الرجل من التمر خمسة أوسق . و إن اختلفت أسماؤه و ألوانه ، فإن يجمع بعضه إلى بعض ، ثم يؤخذ من ذلك الزكاة . فإن لم يبلغ ذلك ، فلا زكاة فيه و كذلك الحنطة كلها . السمراء و البيضاء و الشعير و السلت ، كل ذلك صنف واحد . فإذا حصد الرجل من ذلك كله خمسة أوسق ، جمع عليه بعض( حائطه ) بستانه . ( المبتاع ) . المشترى . 36 - ( ما يجد ) يقطع و يصرم .