28 باب مكيلة زكاة الفطر .
( 28 ) باب مكيلة زكاة الفطر 52 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه و آله فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين . أخرجه البخارى في : 24 - كتاب الزكاة ، 70 - باب فرض صدقة الفطر . و مسلم في 12 - كتاب الزكاة ، 4 - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر و الشعير ، حديث 12 . 53 - و حدثني عن مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبى سرح العامري ، أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول : كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من زبيب و ذلك بصاع النبي صلى الله عليه و آله . أخرجه البخارى في : 24 - كتاب الزكاة ، 73 - باب صدقة الفطر صاع من طعام . و مسلم في : 12 - كتاب الزكاة ، 4 - باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر و الشعير ، حديث 17 . 54 - و حدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر . إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا . أخرجه البخارى في : 24 - كتاب الزكاة ، 77 - باب صدقة الفطر على الحر و المملوك . قال مالك : و الكفارات كلها ، و زكاة الفطر ، و زكاة العشور ، كل ذلك بالمد الاصغر مد النبي صلى الله عليه و آله . إلا الظهار . فإن الكفارة فيه بمد هشام ، و هو المد الاعظم .53 - ( صاعا من طعام ) أى حنطة . فإنه اسم خاض له . ( أقط ) لبن فيه زبدة . 54 - ( زكاة العشور ) الحبوب التي فيها العشر أو نصفه .