18 باب قضاء التطوع .
( 18 ) باب قضأ التطوع 50 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، أن عائشة و حفصة زوجي النبي صلى الله عليه و آله أصبحتا صائمتين متطوعتين فأهدى لهما طعام . فأفطرتا عليه . فدخل عليهما رسول الله صلى الله عليه و آله قالت عائشة ، فقالت حفصة و بدرتني بالكلام ، و كانت بنت أبيها : يا رسول الله . إنى أصبحت أنا و عائشة صائمتين متطوعتين . فأهدى إلينا طعام فأفطرنا عليه . فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( اقضيا مكانه يوما آخر ) . قال ابن عبد الله : لا يصح عن مالك إلا المرسل . و قد وصله أبو داود في : 14 - كتاب الصوم ، 73 - باب من رأى عليه القضاء . و الترمذى في : 6 - كتاب الصوم ، 63 - باب ما جاء في إيجاب القضاء . قال يحيى : سمعت مالكا يقول : من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضأ . وليتم يومه الذي أكل فيه أو شرب و هو متطوع . و لا يفطره . و ليس على من أصابه أمر ، يقطع صيامه و هو متطوع ، قضأ . إذا كان إنما أفطر من عذر ، متعمد للفطر . و لا أرى عليه قضأ صلاة نافلة . إذا هو قطعها من حدث لا يستطيع حبسه ، مما يحتاج فيه إلى الوضوء . قال مالك : و لا ينبغى أن يدخل الرجل في شيء من الاعمال الصالحه : الصلاة و الصيام ، و الحج ، و ما أشبه هذا من الاعمال الصالحه التي يتطوع بها الناس . فيقطعه حتى يتمه على سنته : إذا كبر لم ينصرف حتى يصلى ركعتين . و إذا صام لم يفطر حتى يتم صوم يومه . و إذا أهل لم يرجع حتى يتم حجه . و إذا دخل في الطواف لم يقطعه حتى يتم سبوعه .50 - ( بدرتنى ) أى سبقتني . ( بنت أبيها ) أى في المسارعة في الخير .