3 باب ما ينهى عنه من لبس الثياب للاحرام . - کتاب الموطأ نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الموطأ - نسخه متنی

مالک بن انس

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

3 باب ما ينهى عنه من لبس الثياب للاحرام .

6 - و حدثني مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذى طوى ، بين الثنيتين حتى يصبح . ثم يصلى الصبح . ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة . و لا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا ، حتى يغتسل ، قبل أن يدخل مكة ، إذا دنا من مكة بذى طوى . و يأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا . أخرجه البخارى في :

25 - كتاب الحج ،

38 - باب الاغتسال عند دخول مكة .

7 - و حدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه و هو محرم إلا من الاحتلام . قال مالك : سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول ، بعد أن يرمى جمرة العقبة . و قبل أن يحلق رأسه . و ذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة ، فقد حل له قتل القمل ، و حلق الشعر ، و إلقاء التفث ، و لبس الثياب . ( 3 ) باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الاحرام

8 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و آله :

6 - ( بذى طوى ) واد بقرب مكة ، يعرف اليوم ببئر الزاهد .

7 - ( الغسول ) بوزن صبور هو كالغسل : ، ما يغسل به الرأس من سدر و خطمى و نحوهما . ( التفث ) الوسخ .

8 - =

/ 425