3 باب ما ينهى عنه من لبس الثياب للاحرام .
6 - و حدثني مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذى طوى ، بين الثنيتين حتى يصبح . ثم يصلى الصبح . ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة . و لا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا ، حتى يغتسل ، قبل أن يدخل مكة ، إذا دنا من مكة بذى طوى . و يأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا . أخرجه البخارى في : 25 - كتاب الحج ، 38 - باب الاغتسال عند دخول مكة . 7 - و حدثني عن مالك ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه و هو محرم إلا من الاحتلام . قال مالك : سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول ، بعد أن يرمى جمرة العقبة . و قبل أن يحلق رأسه . و ذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة ، فقد حل له قتل القمل ، و حلق الشعر ، و إلقاء التفث ، و لبس الثياب . ( 3 ) باب ما ينهى عنه من لبس الثياب في الاحرام 8 - حدثني يحيى عن مالك ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه و آله :6 - ( بذى طوى ) واد بقرب مكة ، يعرف اليوم ببئر الزاهد . 7 - ( الغسول ) بوزن صبور هو كالغسل : ، ما يغسل به الرأس من سدر و خطمى و نحوهما . ( التفث ) الوسخ . 8 - =