بمكة من أهلها من جوف مكة لا يخرج من الحرم . قال يحيى ، قال مالك : و من أهل من مكة بالحج ، فليؤخر الطواف بالبيت . و السعي بين الصفا و المروة . حتى يرجع من منى . و كذلك صنع عبد الله بن عمر . و سئل مالك عمن أهل بالحج من أهل المدينة أو غيرهم من مكة ، لهلال ذي الحجة ، كيف يصنع بالطواف ؟ قال : أما الطواف الواجب ، فليؤخره . و هو الذي يصل بينه و بين السعي بين الصفاء و المروة . و ليطف ما بدا له . و ليصل ركعتين ، كلما طاف سبعا . و قد فعل ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله الذين أهلوا بالحج فأخروا الطواف بالبيت ، و السعي بين الصفا و المروة ، حتى رجعوا من منى . و فعل ذلك عبد الله بن عمر . فكان يهل لهلال ذي الحجة ، بالحج من مكة . و يؤخر الطواف بالبيت ، و السعي بين الصفا و المروة ، حتى يرجع من منى . و سئل مالك : عن رجل من أهل مكة . هل يهل من جوف مكة بعمرة ؟ قال : بل يخرج إلى الحل فيحرم منه . ( 15 ) باب ما لا يوجب الاحرام منه تقليد الهدى 51 - حدثني يحيى عن مالك ، عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ، أنها أخبرته : أن زياد بن أبى سفيان ، كتب إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه و آله : أن عبد الله بن عباس قال : من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج ، حتى ينحر الهدى . و قد بعثت بهدى . فاكتبى إلي بأمرك . أو مري صاحب الهدى . قالت عمرة ، قالت عائشة :