37 باب ركعتا الطواف . 38 باب باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف .
قال مالك ، في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف . قال : يقطع ، إذا علم أنه قد زاد . ثم يصلى ركعتين . و لا يعتد بالذي كان زاد . و لا ينبغى له أن يبنى على التسعة ، حتى يصلى سبعين جميعا . لان السنة في الطواف ، أن يتبع كل سبع ركعتين . قال مالك : و من شك في طوافه ، بعد ما يركع ركعتي الطواف ، فليعد . فليتمم طوافه على اليقين . ثم ليعد الركعتين . لانه لا صلاة لطواف ، إلا إكمال السبع . و من أصابه شيء بنقض وضوئه ، و هو يطوف بالبيت ، أو يسعى بين الصفا و المروة ، أو بين ذلك . فإنه من أصابه ذلك ، و قد طاف بعض الطواف ، أوكله . و لم يركع ركعتي الطواف ، فإنه يتوضأ . و يستأنف الطواف و الركعتين . و أما السعي بين الصفا و المروة . فإنه لا يقطع ذلك عليه ، ما أصابه من انتقاض وضوئه . و لا يدخل السعي ، إلا و هو طاهر بوضوء . ( 38 ) باب الصلاة بعد الصبح و العصر في الطواف 117 - حدثني يحيى عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ، أن عبد الرحمن بن عبد القاري أخبره : أنه طاف بالبيت مع عمر بن الخطاب بعد صلاة الصبح . فلما قضى عمر طوافه ، نظر فلم ير الشمس طلعت . فركب حتى أناخ بذى طوى . فصلى ركعتين .117 - ( أناخ ) برك راحلته